قرار رئيس مجلس الوزراء

رقم 156 لسنة 2000 

 

 

  مادة 1

 

يعتبر من أعمال المنفعة العامة مشروع إقامة مدرسة جناكليس الإعدادية بنات والكائنة بشارع سعيد ذو الفقار بقسم شرطة الرمل- محافظة الإسكندرية.

 

 

 

  مادة 2

 

يستولي بطريق التنفيذ المباشر علي كامل أرض ومبني العقار الذي تشغله المدرسة سالفة الذكر ومساحته 1177.28 تر مربع والمبين موقعه وحدوده وأسماء ملاكه الظاهرين بالكشف والرسم التخطيطي الإجمالي والمذكرة المرفقة.

 

 

 

  مادة 3

 

ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية.

صدر برئاسة مجلس الوزراء في 19 شوال سنة 1420 هـ

( الموافق 26 يناير سنة 2000 م ).