قرار رئيس مجلس الوزراء

رقم 168 ( أ ) لسنة 2000

 

رئيس مجلس الوزراء

بعد الاطلاع على القانون رقم 103 لسنة 1961 بشأن إعادة تنظيم الأزهر والهيئات التى يشملها ولائحته التنفيذية؛

وعلى قرار رئيس الجمهورية رقم 358 لسنة 1999 بتحديد الوزير المختص بشئون الأزهر؛

وعلى قرارات رئيس مجلس الوزراء أرقام 1278 لسنة 1990، 1372 لسنة 1993، 49 لسنة 2000؛

وعلى موافقة مجلس جامعة الأزهر؛

وعلى موافقة فضيلة الإمام الأكبر شيخ الأزهر؛

 

قـرر:

 

(المادة الأولى)

 

ووفق على إنشاء الشعب والأقسام العلمية الآتية بكلية الدراسات الإنسانية بمدينة تفهنا الأشراف بمحافظة الدقهلية - جامعة الأزهر:

أولا - الشعبة الإنسانية:

وتتكون من الأقسام العلمية الآتية:

1 - قسم الاجتماع.

2 - قسم علم النفس.

3 - قسم التاريخ.

4 - قسم الجغرافيا.

ثانيا - شعبة اللغات الأوربية وآدابها والترجمة الفورية:

وتتكون من الأقسام العلمية الآتية:

1 - قسم اللغة الإنجليزية وآدابها والترجمة الفورية.

2 - قسم اللغة الفرنسية وآدابها والترجمة الفورية.

3 - قسم اللغة الأسبانية وآدابها والترجمة الفورية.

4 - قسم اللغة الألمانية وآدابها والترجمة الفورية.

ثالثا - شعبة اللغات الشرقية وآدابها:

وتتكون من الأقسام العلمية الآتية:

1 - قسم اللغة العبرية وآدابها.

2 - قسم اللغة الفارسية وآدابها.

3 - قسم اللغة التركية وآدابها.

4 - قسم اللغة الأوربية وآدابها.

رابعا - شعبة التربية:

وتتكون من:

قسم التربية.

خامسا - شعبة التربية النوعية:

وتتكون من الأقسام العلمية الآتية:

1 - قسم التربية الرياضية.

2 - قسم التربية الفنية (رسم).

سادسا - قسم تعليمى للدراسات الإسلامية.

 

(المادة الثانية)

 

على الجهات المختصة تنفيذ هذا القرار.

صدر برئاسة مجلس الوزراء فى 2 رجب سنة 1421 هـ

                (الموافق 30 سبتمبر سنة 2000 م).