قرار رئيس مجلس الوزراء

رقم 182 ( أ ) لسنة 2000

 

رئيس مجلس الوزراء

بعد الاطلاع على قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 168 ( أ ) لسنة 2000؛

 

قـرر:

 

(المادة الأولى)

 

تضاف شعبة الوثائق والمكتبات والمعلومات إلى شعب كلية الدراسات الإنسانية بمدينة تفهنا الأشراف بمحافظة الدقهلية - جامعة الأزهر - المنشأة بقرار رئيس مجلس الوزراء رقم 168 ( أ ) لسنة 2000 المشار إليه.

 

(المادة الثانية)

 

على الجهات المختصة تنفيذ هذا القرار.

صدر برئاسة مجلس الوزراء فى 16 رجب سنة 1421 هـ

                (الموافق 14 أكتوبر سنة 2000 م).