قرار مجلس الوزراء رقم 182 لسنة 2000 بتاريخ 22-10-2000
قرار رئيس مجلس الوزراء
رقم 182 ( أ ) لسنة 2000
رئيس مجلس الوزراء
بعد الاطلاع على قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 168 ( أ ) لسنة 2000؛
قـرر:
(المادة الأولى)
تضاف شعبة الوثائق والمكتبات والمعلومات إلى شعب كلية الدراسات الإنسانية بمدينة تفهنا الأشراف بمحافظة الدقهلية - جامعة الأزهر - المنشأة بقرار رئيس مجلس الوزراء رقم 168 ( أ ) لسنة 2000 المشار إليه.
(المادة الثانية)
على الجهات المختصة تنفيذ هذا القرار.
صدر برئاسة مجلس الوزراء فى 16 رجب سنة 1421 هـ
(الموافق 14 أكتوبر سنة 2000 م).