قرار رئيس مجلس الوزراء

رقم 187 لسنة 2000

فى شأن المزايا المقررة للمرأة العاملة

التى تعمل نصف وقت العمل الرسمى

 

رئيس مجلس الوزراء

بعد الاطلاع على الدستور؛

وعلى القانون رقم 61 لسنة 1963 بإصدار قانون الهيئات العامة؛

وعلى قانون نظام العاملين المدنين بالدولة الصادر بالقانون رقم 47 لسنة 1978؛

وعلى القانون رقم 43 لسنة 1979 فى شأن الإدارة المحلية؛

وبناء على ما عرضه وزير الدولة للتنمية الإدارية؛

 

قـــرر:

(المادة الأولى)

 

يجوز للمرأة العاملة أن تطلب القيام بالعمل نصف أيام العمل الرسمية، محسوبة على أساس الأسبوع أو الشهر أو السنة.

وعلى الجهة الإدارية أن تستجيب لهذا الطلب.

 

(المادة الثانية)

 

تحصل العاملة بالإضافة إلى المستحق لها قانونًا على نصف الحوافز والمكافآت الجماعية والجهود غير العادية التى يحصل عليها قرناؤها، دون الأجور الإضافية عن ساعات العمل الزائدة.

 

(المادة الثالثة)

 

ينشر هذا القرار فى الجريدة الرسمية، ويعمل به من اليوم التالى لتاريخ نشره.

صدر برئاسة مجلس الوزراء فى 22 شوال سنة 1420 هـ

                (الموافق 29 يناير سنة 2000 م).