قرار رئيس مجلس الوزراء

رقم 188 لسنة 2000

فى شأن تيسير نقل العاملين إلى جهات قريبة

من محال إقامتهم بالمحافظات المختلفة

 

رئيس مجلس الوزراء

بعد الاطلاع على الدستور؛

وعلى القانون رقم 61 لسنة 1963 بإصدار قانون الهيئات العامة؛

وعلى قانون نظام العاملين المدنين بالدولة الصادر بالقانون رقم 47 لسنة 1978؛

وعلى القانون رقم 43 لسنة 1979 فى شأن الإدارة المحلية؛

وبناء على ما عرضه وزير الدولة للتنمية الإدارية؛

 

قـــرر:

(المادة الأولى)

 

للعاملين بالوحدات الإدارية المختلفة الراغبين فى النقل إلى جهات بمحافظات أخرى يوجد بها مقر إقامتهم الدائم أن يتقدموا بطلباتهم إلى المحافظة التى يعملون بها خلال شهر مارس من كل عام على النموذج المرفق، وعلى أن يرفق بالنموذج ما يثبت توافر مكان الإقامة الدائمة بنطاق المحافظة الراغب فى النقل إليها.

 

(المادة الثانية)

 

يتم تجميع الطلبات لكل محافظة فى كشوف موحدة حسب المجموعات النوعية التى ينتمى إليها العاملون، وترسل هذه الكشوف للجهاز المركزى للتنظيم والإدارة وفى موعد غايته 15/ 5/ مايو من كل عام.

 

(المادة الثالثة)

 

يقوم الجهاز المركزى للتنظيم والإدارة بدراسة هذه الطلبات بما يحقق التوازن بين أعداد ونوعيات العاملين المنقولين من وإلى كل محافظة على حدة وتصويب الأوضاع وفقًا لأحكام اللائحة التنفيذية لقانون العاملين المدنين بالدولة والقواعد الواردة بالتأشيرات العامة للموازنة العامة للدولة.

 

(المادة الرابعة)

 

لا يخل أحكام هذا القرار بحق السلطة المختصة فى إجراء النقل وفقًا للقواعد المقررة.

 

(المادة الخامسة)

 

تستثنى محافظات شمال سيناء وجنوب سيناء - الوادى الجديد - مطروح - البحر الأحمر - أسوان من النقل منها طبقًا للقواعد الواردة بهذا القرار.

 

(المادة السادسة)

 

يستثنى من هذه القواعد أعضاء الهيئات القضائية وأعضاء هيئات التدريس بالجامعات والمكلفون والعاملون بوظائف التعليم أينما وجدوا، والعاملون المدنيون بوزارات الدفاع والداخلية والإعلام والأجهزة التابعة لها فيما عدا الوظائف التى يصدر بتحديدها قرار من السلطة المختصة.

 

(المادة السابعة)

 

ينشر هذا القرار فى الجريدة الرسمية، ويعمل به اعتبارًا من اليوم التالى لتاريخ نشره.

صدر برئاسة مجلس الوزراء فى 22 شوال سنة 1420 هـ

                (الموافق 29 يناير سنة 2000 م).