قرار مجلس الوزراء رقم 202 لسنة 2000 بتاريخ 10-02-2000
قرار رئيس مجلس الوزراء
رقم 202 لسنة 2000
مادة 1
تضم الأستاذة الدكتورة/ ليلى تكلا إلى عضوية المجلس الأعلى للثقافة حتى تاريخ انتهاء دورته الحالية في 21/7/2001.
مادة 2
ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية.