قرار رئيس مجلس الوزراء

رقم 202 لسنة 2000 

 

  مادة 1

 

تضم الأستاذة الدكتورة/ ليلى تكلا إلى عضوية المجلس الأعلى للثقافة حتى تاريخ انتهاء دورته الحالية في 21/7/2001.

 

  مادة 2

 

ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية.