قرار رئيس مجلس الوزراء

رقم 220 لسنة 2000

بتعديل بعض أحكام اللائحة التنفيذية لقانون نظام الإدارة المحلية

الصادرة بقرار رئيس مجلس الوزراء رقم 707 لسنة 1979

 

رئيس مجلس الوزراء

بعد الاطلاع على الدستور؛

وعلى قانون نظام الإدارة المحلية الصادر بالقانون رقم 43 لسنة 1979؛

وعلى اللائحة التنفيذية لقانون نظام الإدارة المحلية الصادرة بقرار رئيس مجلس الوزراء رقم 707 لسنة 1979؛

وبناء على ما عرضه وزير الدولة للتنمية المحلية؛

 

قـرر:

(المادة الأولى)

 

يضاف إلى اختصاص المحافظات فى شئون النقل الوارد بنص المادة (18) من اللائحة التنفيذية لقانون نظام الإدارة المحلية المشار إليها الاختصاص بإدارة مواقف السيارات الكائنة بدائرة المحافظة والمملوكة لها، والإشراف على تشغيل سيارات نقل الركاب داخل حدود المحافظة وإنشاء محطات واستراحات لخدمتها.

 

(المادة الثانية)

 

ينشر هذا القرار فى الوقائع المصرية، ويعمل به من اليوم التالى لتاريخ نشره.

صدر برئاسة مجلس الوزراء فى 26 شوال سنة 1420 هـ

                (الموافق 2 فبراير سنة 2000 م).