قرار رئيس مجلس الوزراء

رقم 300 لسنة 2000 

 

 

 

  مادة 1

 

يعتبر من أعمال المنفعة العامة مشروع توسيع طريق البيضا إلى محطة البعوث الزراعية بمركز تمي الأمديد بمحافظة الدقهلية بطول 525 مترا وعرض 6 أمتار على الأراضي البالغ مساحتها 18 قيراطا والمبين موقعها وحدودها بالمذكرة والرسم التخطيطي الإجمالي المرفقين.

 

 

 

  مادة 2

 

ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية.