قرار مجلس الوزراء رقم 300 لسنة 2000 بتاريخ 02-03-2000
قرار رئيس مجلس الوزراء
رقم 300 لسنة 2000
مادة 1
يعتبر من أعمال المنفعة العامة مشروع توسيع طريق البيضا إلى محطة البعوث الزراعية بمركز تمي الأمديد بمحافظة الدقهلية بطول 525 مترا وعرض 6 أمتار على الأراضي البالغ مساحتها 18 قيراطا والمبين موقعها وحدودها بالمذكرة والرسم التخطيطي الإجمالي المرفقين.
مادة 2
ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية.