قرار رئيس مجلس الوزراء
رقم 368 لسنة 2000
رئيس مجلس الوزراء
بعد الاطلاع على الدستور؛
وعلى قانون الهيئات العامة الصادر بالقانون رقم 61 لسنة 1963؛
وعلى قانون نظام العاملين المدنيين بالدولة الصادر بالقانون رقم 47 لسنة 1978؛
وعلى قانون نظام الإدارة المحلية الصادر بالقانون رقم 43 لسنة 1979؛
وعلى قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 186 لسنة 2000 فى شأن إطلاق مدد الإعارات والإجازات الخاصة؛
وعلى قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 188 لسنة 2000 فى شأن تيسير نقل العاملين إلى جهات قريبة من محال إقامتهم بالمحافظات المختلفة؛
وبناء على ما عرضه وزير الدولة للتنمية الإدارية؛
قـــرر:
(المادة الأولى)
يستثنى العاملون بديوان رئيس الجمهورية من تطبيق أحكام قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 186 لسنة 2000 فى شأن إطلاق مدد الإعارات والإجازات الخاصة، والقرار رقم 188 لسنة 2000 فى شأن تيسير نقل العاملين إلى جهات قريبة من محال إقامتهم بالمحافظات المختلفة.
(المادة الثانية)
ينشر هذا القرار فى الجريدة الرسمية.
صدر برئاسة مجلس الوزراء فى 14 ذى القعدة سنة 1420 هـ
(الموافق 19 فبراير سنة 2000 م).