قرار رئيس مجلس الوزراء
رقم 411 لسنة 2000
بإنشاء منطقة حرة عامة بمدينة الإنتاج الإعلامى
بمدينة السادس من أكتوبر
رئيس مجلس الوزراء
بعد الاطلاع على الدستور؛
وعلى قانون ضمانات وحوافز الاستثمار الصادر بالقانون رقم 8 لسنة 1997؛
وعلى موافقة مجلس الوزراء بجلسته المعقودة فى 27/ 1/ 2000؛
قـرر:
(المادة الأولى)
ووفق على إنشاء منطقة حرة عامة ذات طبيعة خاصة بمدينة 6 أكتوبر بمحافظة الجيزة تخصص لنشاط الإنتاج الفنى والإعلامى والأنشطة الإنتاجية والخدمية المرتبطة به،
وذلك على مساحة 2.916.372 متراً مربعاً، وتكون حدودها على النحو التالى:
الحد البحرى: بطول 2358 مترا ويطل على حديقة حرم طريق الواحات وطريق القاهرة/ الواحات.
الحد الشرقى: "بطول 1558 مترا + 170 مترا" بإجمالى 1728 مترا يطل على شارع بعرض 50 مترا يفصل بين أرض مدينة الإنتاج الإعلامى وسوق الجملة لمدينة 6 أكتوبر.
الحد القبلى: بطول 2475.367 متر يطل على أرض حرم خط سوميد.
الحد الغربى: بطول 753.55 متر يطل على الطريق الخاص بمشروع النايل سات وأرض فضاء ملك خاص للدولة.
(المادة الثانية)
ينشر هذا القرار فى الوقائع المصرية.
صدر برئاسة مجلس الوزراء فى 19 ذى القعدة سنة 1420 هـ
(الموافق 24 فبراير سنة 2000 م).