قرار مجلس الوزراء رقم 662 لسنة 2000 بتاريخ 08-04-2000
قرار رئيس مجلس الوزراء
رقم 662 لسنة 2000
مادة 1
يعتبر من أعمال المنفعة العامة مشروع إقامة مدرسة التحرير الابتدائية بشارع الشرقاوي المتفرع من شارع مصطفى كامل بأبوكبير - محافظة الشرقية.
مادة 2
يستولى بطريق التنفيذ المباشر على كامل أرض وبناء العقار الذي تشغله المدرسة المشار إليهما واللازم لتنفيذ المشروع المشار إليه في المادة السابقة والكائن بشارع الشرقاوي المتفرع من شارع مصطفى كامل بأبو كبير - محافظة الشرقية والمبين موقعه وحدوده وأسماء ملاكه الظاهرين بالكشف والرسم التخطيطي الإجمالي والمذكرة المرفقة.
مادة 3
ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية.