قرار رئيس مجلس الوزراء

رقم 662 لسنة 2000 

 

 

 

  مادة 1

 

يعتبر من أعمال المنفعة العامة مشروع إقامة مدرسة التحرير الابتدائية بشارع الشرقاوي المتفرع من شارع مصطفى كامل بأبوكبير - محافظة الشرقية.

 

 

 

  مادة 2

 

يستولى بطريق التنفيذ المباشر على كامل أرض وبناء العقار الذي تشغله المدرسة المشار إليهما واللازم لتنفيذ المشروع المشار إليه في المادة السابقة والكائن بشارع الشرقاوي المتفرع من شارع مصطفى كامل بأبو كبير - محافظة الشرقية والمبين موقعه وحدوده وأسماء ملاكه الظاهرين بالكشف والرسم التخطيطي الإجمالي والمذكرة المرفقة.

 

 

 

  مادة 3

 

ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية.