قرار مجلس الوزراء رقم 824 لسنة 2000 بتاريخ 20-04-2000
قرار رئيس مجلس الوزراء
رقم 824 لسنة 2000
رئيس مجلس الوزراء
بعد الاطلاع على الدستور؛
وعلى القانون رقم 42 لسنة 1967 فى شأن التفويض فى بعض الاختصاصات؛
وعلى القانون رقم 230 لسنة 1996 بتنظيم تملك غير المصريين للعقارات المبنية والأراضى الفضاء؛
قـــرر:
(المادة الأولى)
يفوض السيد المستشار/ فاروق سيف النصر وزير العدل فى مباشرة اختصاص رئيس مجلس الوزراء المنصوص عليه فى الفقرة الثانية من المادة الخامسة من القانون رقم 230 لسنة 1996 المشار إليه والتى تقضى بأن تكون الموافقة على التصرفات الناقلة للملكية قبل مضى خمس سنوات من تاريخ اكتساب الملكية بقرار من رئيس مجلس الوزراء.
(المادة الثانية)
على وزير العدل تنفيذ هذا القرار.
صدر برئاسة مجلس الوزراء فى 6 المحرم سنة 1421 هـ
(الموافق 11 أبريل سنة 2000 م).