قرار رئيس مجلس الوزراء
رقم 925 لسنة 2000
رئيس مجلس الوزراء
بعد الاطلاع على الدستور؛
وعلى القانون رقم 106 لسنة 1976 فى شأن توجيه وتنظيم أعمال البناء ولائحته التنفيذية؛
وعلى قانون نظام الإدارة المحلية الصادر بالقانون رقم 43 لسنة 1979 ولائحته التنفيذية؛
وعلى القانون رقم 48 لسنة 1982 فى شأن حماية نهر النيل والمجارى المائية من التلوث ولائحته التنفيذية؛
وعلى قانون الرى والصرف الصادر بالقانون رقم 12 لسنة 1984 ولائحته التنفيذية؛
وعلى قانون البيئة الصادر بالقانون رقم 4 لسنة 1994 ولائحته التنفيذية؛
وعلى قرار رئيس الجمهورية رقم 261 لسنة 1981 بإنشاء الهيئة المصرية العامة لحماية الشواطئ؛
وعلى قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 918 لسنة 1982 باعتبار مجرى نهر النيل من المرافق ذات الطبيعة الخاصة؛
وعلى قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 2104 لسنة 1996 بشأن ارتفاعات المبانى لبعض مناطق محافظة القاهرة المعدل بالقرار رقم 500 لسنة 1997؛
وعلى قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 2105 لسنة 1996 بشأن ارتفاعات المبانى لبعض مناطق محافظة الاسكندرية؛
وعلى قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 2106 لسنة 1996 بشأن ارتفاعات المبانى لعض مناطق محافظة الجيزة؛
وعلى قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 287 لسنة 1997 بشأن ارتفاعات المبانى لبعض مناطق محافظة أسوان؛
وعلى قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 288 لسنة 1997 بشأن ارتفاعات المبانى لبعض مناطق مدينة الأقصر؛
وعلى قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 463 لسنة 1998 بشأن حظر هدم القصور والفيلات فى أنحاء جمهورية مصر العربية؛
وعلى قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 665 لسنة 1998 بشأن الاشتراطات البنائية فى منطقتى المعادى القديمة والجديدة بمحافظة القاهرة؛
وعلى قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 941 لسنة 1998 بشأن الاشتراطات البنائية فى منطقة كوم الناضورة بقسم اللبان بمحافظة الاسكندرية؛
وعلى قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 1394 لسنة 1999 بشأن الحفاظ على رونق نهر النيل؛
وعلى الكود المصرى الصادر بقرار وزير الإسكان رقم 289 لسنة 1992؛
وعلى اللائحة التنفيذية لقانون توجيه وتنظيم أعمال البناء الصادرة بقرار وزير الإسكان والمرافق رقم 268 لسنة 1996؛
قـــرر:
(المادة الأولى)
تلغى قرارات رئيس مجلس الوزراء أرقام 2104 لسنة 1996 و2105 لسنة 1996 و2106 لسنة 1996 و2603 لسنة 1996 و3085 لسنة 1996 و287 لسنة 1997 و288 لسنة 1997 و363 لسنة 1997 و500 لسنة 1997 و463 لسنة 1998 و665 لسنة 1998 و941 لسنة 1998 المشار إليها بشأن الاشتراطات البنائية والهدم فى بعض المناطق، وذلك اكتفاء بما تضمنته اللائحة التنفيذية للقانون رقم 106 لسنة 1976 فى شأن توجيه وتنظيم أعمال البناء وقانون الهدم رقم (178) لسنة 1961.
(المادة الثانية)
يلغى قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 1394 لسنة 1999 بشأن الحفاظ على رونق نهر النيل المشار إليه، وتطبق التشريعات الحاكمة لحماية نهر النيل وجسوره وشواطئه وجوانبه ومسطحاته والجزر الواقعة داخل مجرى نهر النيل بواسطة الجهات المعنية.
(المادة الثالثة)
على الجهات المختصة تنفيذ هذا القرار
صدر برئاسة مجلس الوزراء فى 15 المحرم سنة 1421 هـ
(الموافق 20 أبريل سنة 2000 م)