قرار رئيس مجلس الوزراء
رقم 1459 لسنة 2000
بتفويض وزير الصحة والسكان
فى الترخيص بالعلاج على نفقة الدولة
رئيس مجلس الوزراء
بعد الاطلاع على الدستور؛
وعلى القانون رقم 42 لسنة 1967 بشأن التفويض فى الاختصاصات؛
وعلى قرار رئيس الجمهورية رقم 691 لسنة 1975 بشأن علاج العاملين والمواطنين على نفقة الدولة؛
وعلى قرار رئيس الجمهورية رقم 325 لسنة 1999 بتشكيل الوزارة؛
قـرر:
(المادة الأولى)
يفوض وزير الصحة والسكان فى مباشرة اختصاصات رئيس مجلس الوزراء بالترخيص بالعلاج على نفقة الدولة بالداخل والخارج المنصوص عليها فى قرار رئيس الجمهورية رقم 691 لسنة 1975 المشار إليه، وذلك باستثناء حالات العلاج للشخصيات التى شغلت مناصب عامة قيادية أو أدت خدمات جليلة للوطن.
(المادة الثانية)
ينشر هذا القرار فى الوقائع المصرية.
صدر برئاسة مجلس الوزراء فى 18 ربيع الأول سنة 1421 هـ
(الموافق 21 يونية سنة 2000 م).