قرار رئيس مجلس الوزراء

رقم 1664 لسنة 2000

 

رئيس مجلس الوزراء

بعد الاطلاع على الدستور؛

وعلى القانون رقم 53 لسنة 1973 بشأن الموازنة العامة للدولة؛

وعلى القانون رقم 97 لسنة 2000 بربط الموازنة العامة للدولة للسنة المالية 2000/ 2001؛

وعلى قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 1529 لسنة 2000 بترشيد الإنفاق الحكومى؛

وبناء على ما عرضه وزير قطاع الأعمال العام؛

 

قـرر:

(المادة الأولى)

 

يحظر على الوزارات والمصالح الحكومية والأجهزة التى لها موازنات خاصة ووحدات الإدارة المحلية والهيئات العامة الخدمية والاقتصادية والمؤسسات العامة وهيئات وشركات القطاع العام شراء الأصناف الآتى بيانها إلا من الإنتاج المحلى سواء كان من إنتاج القطاع العام أو قطاع الأعمال العام أو شركات القطاع الخاص المصرى ولا يجوز للمراقب المالى اعتماد صرف أية مبالغ لشراء هذه الأصناف من غير الإنتاج المحلى:

إطارات جميع أنواع المركبات من سيارات الركوب حتى الجرارات.

اللمبات واللمبات الفلورسنت ومواد ومستلزمات الإضاءة.

ورق الطباعة والكتابة.

المواسير والكابلات.

أبراج الكهرباء.

المنتجات المعدنية اللازمة للقناطر والأهوسة.

مهمات السكك الحديدية.

أية منتجات أو أصناف أخرى لها منتجات أو أصناف مثيلة صناعة مصرية.

 

(المادة الثانية)

 

على الجهات المختصة تنفيذ هذا القرار.

صدر برئاسة مجلس الوزراء فى 22 ربيع الآخر سنة 1421 هـ

                (الموافق 24 يولية سنة 2000 م).