قرار رئيس مجلس الوزراء
رقم 1770 لسنة 2000
رئيس مجلس الوزراء
بعد الاطلاع على الدستور؛
وعلى قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 110 لسنة 1978 بشأن تمليك المساكن الاقتصادية والمتوسطة التى أقامتها أو تقيمها المحافظات؛
وعلى موافقة مجلس الوزراء بجلسته المعقودة بتاريخ 11/ 7/ 2000؛
قـــرر:
(المادة الأولى)
يستبدل بنص الفقرة (3) من البند (خامسا) من الملحق رقم (2) الخاص بقواعد تمليك المساكن الاقتصادية والمتوسطة التى أقامتها وتقيمها المحافظات وتشغل بعد 9/ 9/ 1977 من قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 110 لسنة 1978 المشار إليه، النصان الآتيان:
خامسا: حالات التأخير فى السداد.... وأحكام أخرى:
"فقرة/ 3 - كما يتضمن العقد نصا يجيز للمحافظ المختص إقرار التصرف بالبيع أو التنازل أو تغيير التخصيص للوحدات المباعة طبقاً للشروط والأوضاع التى يتضمنها عقد التمليك.
ويشترط أن يكون التصرف بالبيع أو التنازل لشخص تتوافر فيه شروط التمليك وفى حالة إقرار التصرف بالبيع أو التنازل أو تغيير التخصيص من المحافظ المختص يلتزم الصادر لصالحه التصرف بسداد الأقساط المتبقية فى مواعيدها بدلا من سدادها دفعة واحدة".
(المادة الثانية)
ينشر هذا القرار فى الجريدة الرسمية.
صدر برئاسة مجلس الوزراء فى 21 جمادى الأولى سنة 1421 هـ
(الموافق 21 أغسطس سنة 2000 م).