قرار رئيس مجلس الوزراء

رقم 1858 لسنة 2000

بإصدار اللائحة التنفيذية للقانون رقم 8 لسنة 1991

فى شأن محو الأمية وتعليم الكبار

 

رئيس مجلس الوزراء

بعد الاطلاع على الدستور؛

وعلى قانون الهيئات العامة الصادر بالقانون رقم 61 لسنة 1963؛

وعلى قانون نظام العاملين المدنيين بالدولة الصادر بالقانون رقم 47 لسنة 1978؛

وعلى قانون نظام العاملين بالقطاع العام الصادر بالقانون رقم 48 لسنة 1978؛

وعلى قانون نظام الإدارة المحلية الصادر بالقانون رقم 43 لسنة 1979؛

وعلى القانون رقم 8 لسنة 1991 فى شأن محو الأمية وتعليم الكبار؛

وعلى قرار رئيس الجمهورية رقم 422 لسنة 1991 بتنظيم الهيئة العامة لمحو الأمية وتعليم الكبار المعدل بالقرار رقم 346 لسنة 1994؛

وبناء على ما عرضه وزير التربية والتعليم؛

 

قـرر:

(المادة الأولى)

 

يعمل باللائحة التنفيذية المرفقة فى شأن القانون رقم 8 لسنة 1991 المشار إليه؛

 

(المادة الثانية)

 

يستمر العمل بالقرارات الوزارية المعمول بها حاليًا فيما لا يتعارض مع أحكام القانون رقم 8 لسنة 1991 المشار إليه واللائحة التنفيذية الصادرة بهذا القرار.

 

(المادة الثالثة)

 

يلغى كل ما يخالف هذه اللائحة من أحكام؛

 

(المادة الرابعة)

 

ينشر هذا القرار بالوقائع المصرية, ويعمل به من تاريخ نشره.

صدر برئاسة مجلس الوزراء فى 8 جمادى الآخرة سنة 1421 هـ

                    (الموافق 6 سبتمبر سنة 2000 م).

 

 

مجلس الدولة

اللائحة التنفيذية لقانون محو الأمية وتعليم الكبار

(الفصل الأول)

أحكام تمهيدية

 

مادة 1 - يقصد فى تطبيق أحكام هذه اللائحة بالألفاظ والعبارات الآتية التعريفات الموضحة قرين كل منها:

القانون: القانون رقم 8 لسنة 1991 فى شأن محو الأمية وتعليم الكبار.

الهيئة: الهيئة العامة لمحو الأمية وتعليم الكبار.

الجهاز التنفيذى: الجهاز التنفيذى للهيئة العامة لمحو الأمية وتعليم الكبار المنفذ لقرارات مجلس إدارة الهيئة والمشرف على سير العمل ومتابعته فى جميع مشروعات محو الأمية وتعليم الكبار.

المجلس التنفيذى: المجلس التنفيذى فى نطاق كل محافظة المعاون لفرع الهيئة بالمحافظة المسئول عن الخطوات التنفيذية للخطة التى وضعتها الهيئة والمشرف على سير العمل ومتابعته فى جميع مشروعات محو الأمية وتعليم الكبار فى نطاق كل محافظة.

الملزم بمحو أميته: كل مواطن يتراوح عمره بين الرابعة عشر والخامسة والثلاثين غير المقيدين بأية مدرسة ولم يصل تعليمه إلى نهاية الحلقة الابتدائية من التعليم الأساسى.

شهادة محو الأمية: هى الشهادة الصادرة من الهيئة والتى تفيد محو أمية الحاصل عليها والوصول إلى مستوى نهاية الحلقة الابتدائية من التعليم الأساسى.

 

(الفصل الثانى)

أحكام عامة

 

مادة 2 - تلتزم الهيئة العامة لمحو الأمية وتعليم الكبار - فى سبيل تحقيق الأهداف التى نص عليها القانون وقرار إنشاء الهيئة بالتنسيق مع وزارة التربية والتعليم والوزارات والمصالح الحكومية ووحدات الإدارة المحلية بكل محافظات الجمهورية والهيئات العامة واتحاد الإذاعة والتليفزيون وشركات قطاع الأعمال والقطاع العام والأحزاب السياسية والتنظيمات الشعبية والاتحاد العام لنقابات العمال والنقابات المهنية والجمعيات الأهلية وأصحاب الأعمال والقطاع الخاص لتنفيذ ذلك الواجب الوطنى وفقًا للخطة القومية العامة لمحو الأمية وتعليم الكبار، كما تلتزم هذه الجهات كل فى اختصاصها بالعمل والتعاون لإنجاز وتحقيق الهدف المشار إليه وذلك بإبرام بروتوكولات مع الهيئة لتنفيذ ما ورد بالمادة السادسة من القانون.

مادة 3 - تقوم وزارة التربية والتعليم - فى سبيل الوصول بالأميين إلى مستوى نهاية الحلقة الابتدائية من التعليم الأساسى - بتنظيم الأوضاع الآتية:

1 - تحقيق الاستيعاب الكامل بقبول جميع الملزمين بالمدارس الابتدائية.

2 - اتخاذ الوسائل الكفيلة لعلاج ظاهرة التسرب من التعليم الأساسى.

3 - إخطار الهيئة العامة لمحو الأمية وتعليم الكبار بأسماء من لم يحصلوا على شهادة نهاية الحلقة الابتدائية من التعليم الأساسى، وعلى الهيئة العمل على إلحاق هؤلاء بفصول محو الأمية.

 

(الفصل الثالث)

الهيئة العامة لمحو الأمية وتعليم الكبار

 

مادة 4 - تتولى الهيئة المسئوليات التنفيذية والتعليمية التى يتطلبها العمل لمحو الأمية وتعليم الكبار فى مجالاته المختلفة فى إطار الخطط المقررة وبوجه خاص إعداد البرامج اللازمة لتعليم المواطنين الأميين الملزمين بمحو أميتهم للوصول بهم إلى مستوى نهاية الحلقة الابتدائية من التعليم الأساسى وإعطاء الكبار قدرًا مناسبًا من التعليم لرفع مستواهم الثقافى والاجتماعى والمهنى لمواجهة المتغيرات والاحتياجات الضرورية للمجتمع وإتاحة الفرصة أمامهم لمواصلة التعليم فى مراحله المختلفة.

مادة 5 - تتضمن البرامج التعليمية الأمور الآتية:

1 - محو الأمية والتعليم المستمر وتعليم الكبار.

2 - التعليم الثقافى والمهنى والدينى.

3 - التدريب أثناء العمل لمحو الأمية الوظيفية.

4 - مشاكل الأسرة والمستهلك والإسراف فى الاستهلاك.

5 - التربية الصحية والصحة الإنجابية.

6 - التعليم من أجل التنمية الشاملة.

7 - التعليم الأدبى والفنى.

مادة 6 - تقوم الهيئة بالتنسيق مع الجهات المعنية المنصوص عليها فى المادة الأولى من القانون بحصر وتصنيف المواطنين رجالاً ونساءً الذين تتراوح أعمارهم بين سن الرابعة عشر والخامسة والثلاثين غير المقيدين فى أية مدرسة ولم يصلوا فى تعليمهم عند العمل بأحكام هذه اللائحة إلى مستوى نهاية الحلقة الابتدائية من التعليم الأساسى، وإلحاقهم بفصول محو الأمية وإخطار الجهاز المركزى للتعبئة العامة والإحصاء بذلك.

مادة 7 - تقوم الهيئة بتصنيف الدارسين ووضع المناهج طبقًا لهذا التصنيف وتحديد المستوى التعليمى والثقافى وعدد الساعات اللازمة لتعليم الأميين، ووضع البدائل لطرق التعليم بما يلائم نوعيات الدارسين وظروف البيئات المختلفة من خلال لجان فنية تشكل بقرار من رئيس الجهاز التنفيذى.

وتسرى أحكام هذه اللائحة على الأميين الذين تتراوح أعمارهم بين 14 إلى 35 عامًا على سبيل الإلزام، ولا يسرى هذا الإلزام على المواطنين المصابين بمرض أو عاهة بدنية أو عقلية تمنعهم من مباشرة الدراسة، ويصدر بتحديد هذه الأمراض والعاهات قرار من وزير التربية والتعليم بناء على ما تقرره السلطة الطبية المختصة.

مادة 8 - يجوز محو أمية من يرغب من المواطنين الذين جاوزوا سن الخامسة والثلاثين وذلك وفقًا للإمكانات المتاحة ويقوم الجهاز التنفيذى بالتنسيق مع الجهات المعنية بحصر هؤلاء المواطنين الذين يرغبون فى محو أميتهم ووضع البرامج التعليمية المناسبة لهم.

مادة 9 - مجلس إدارة الهيئة هو السلطة العليا المهيمنة على شئون الهيئة وتصريف شئونها ووضع السياسة التى تسير عليها وله على الأخص:

1 - إعداد الخطة الشاملة للحملة القومية لمحو الأمية وتعليم الكبار وإجراء الدراسات والبحوث اللازمة.

2 - وضع خطط وبرامج محو الأمية وتعليم الكبار وتحديد مراحل التنفيذ ومتابعة تنفيذها والتنسيق بين الجهات المختلفة التى تقوم على تنفيذ هذه الخطط والبرامج, وتحديد مدد وأهداف كل مرحلة وأولويات العمل فيها.

3 - التخطيط لإنشاء مؤسسات محو الأمية وتعليم الكبار فى كل محافظات الجمهورية وتحديد حجم هذا التعليم ونوعه ومستوياته ودرجاته ومناهجه وبرامجه وسياسة القبول فيه.

4 - الإشراف المباشر على كافة مؤسسات محو الأمية وتعليم الكبار.

5 - التعاون مع الوزارات والهيئات والمؤسسات الأخرى التى تضطلع بمهام مشابهة لما تقوم به فى مجال محو الأمية وتعليم الكبار.

6 - وضع القواعد المنظمة لصندوق تمويل مشروعات محو الأمية وتعليم الكبار والحسابات الخاصة المحلية وأوجه وقواعد الصرف منها وضبطها والإشراف عليها وذلك بعد موافقة وزير المالية.

 

(الفصل الرابع)

أولا - الجهاز التنفيذى للهيئة

 

مادة 10 - يكون للهيئة جهازًا تنفيذيًا, على أن يكون رئيسه متفرغًا يعاون رئيس مجلس الإدارة فى إدارتها وتصريف شئونها.

مادة 11 - يعين نائبا لرئيس الجهاز التنفيذى للهيئة بقرار من السلطة المختصة من شاغلى وظائف الإدارة العليا وتحدد اختصاصاته بقرار من مجلس إدارة الهيئة بناء على اقتراح من رئيس الجهاز التنفيذى.

مادة 12 - يكون للجهاز التنفيذى للهيئة هيكل تنظيمى بقرار من مجلس إدارة الهيئة بعد اعتماده من السلطة المختصة.

مادة 13 - يتولى الجهاز التنفيذى للهيئة الإشراف على سير العمل ومتابعته فى جميع مشروعات محو الأمية وتعليم الكبار وتوجيه القائمين على البرامج والمشروعات ومناقشة خطة العمل واستراتيجياته والصعوبات والمشكلات التى تواجهه والتوصل إلى الحلول المناسبة وفقًا للعمل ونهوضًا به, وتعديلاً لمساراته متى دعت الحاجة إلى ذلك تحقيقًا للأهداف.

مادة 14 - يمارس الجهاز التنفيذى للهيئة الصلاحيات والاختصاصات التى تتضمنها قرارات مجلس إدارة الهيئة واللوائح المعمول بها فى هذا الشأن، وله على الأخص:

1 - حصر الأميين وتصنيفهم وتحديد المدة اللازمة لمحو أميتهم وأوقات الدراسة والوسائل اللازمة لتنفيذ ذلك.

2 - تحديد خطة التعليم والتدريس والتدريب فى كل مرحلة, على أن تكون الخطط والبرامج مرتبطة بخطط التنمية, وأن يكون تنظيم أسلوب العمل حسب الأنماط السكانية السائدة مع الوضع فى الاعتبار الخصائص الثقافية والمحلية معًا عند تطوير البرامج.

3 - تنسيق العمل بين الجهات الملزمة بتنفيذ محو الأمية.

4 - اقتراح الموارد المالية لتمويل الحملة القومية الشاملة, ووضع التعليمات الخاصة بتحديد مساهمة الجهات الرسمية فى تمويلها.

5 - توفير المناهج الدراسية حسب خطة مطورة تلتزم بها كافة الجهات المعنية بمحو الأمية وفقًا للضوابط والمواصفات الآتية:

( أ ) أن تحدد مدة البرامج لكاملى الأمية طبقًا لما يقرره الجهاز التنفيذى للهيئة بما يحقق بلوغ الدارسين المستوى التعليمى والثقافى المستهدف وفقًا لما تحدده الخطة العامة لمحو الأمية وتعليم الكبار.

(ب) أن يكون المنهج محسوسًا وواقعيًا ويتناسب مع أذهان الدارسين.

(جـ) أن تحتوى المناهج على خبرات من حياة الدارس واهتماماته فيرى فيها ذاته ويشعر بالتقارب النفسى بينه وبين حاجياته فيزداد حرصه على المواظبة والانتظام فى الدراسة وعلى الانتباه والمتابعة اليومية للدروس مع مراعاة تضمين المنهج للقضايا التى تعالج مشاكل المجتمع (السكان - البيئة - الصحة - الإنتاج - وتنمية الديموقراطية).

(د) أن يعتمد المنهج فى تنفيذه على طريقة المناقشة وليس التلقين.

(هـ) أن يتكامل استخدام المواد التعليمية مع الوسائل حتى يمكن تشويق الدارسين واستخدام أكثر من حاسة من حواس التعليم وتنمية إدراكهم الشخصى والبصرى معًا ويساعد المتعلم على سرعة تعلم المهارات وعلى إتقانها والاحتفاظ بها.

6 - الإشراف على إنشاء مراكز محو الأمية وتعليم الكبار فى جميع محافظات جمهورية مصر العربية.

7 - وضع قواعد اختبار المعلمين الذين سيقومون بالتدريس فى مراكز محو الأمية وتعليم الكبار سواء من المدرسين العاملين بوزارة التربية والتعليم أو من خريجى الجامعات والمعاهد أو المتطوعين أو غيرهم للقيام بهذا العمل, وقواعد منح الحوافز المادية والمعنوية.

8 - تشكيل لجان فنية لوضع نظام الدراسة والخطط والمناهج ومستواها ومراحلها المختلفة.

9 - تحديد ما يلزم للخطة من قدرات بشرية ومادية ومالية وحوافز تشجيعية واقتراح وسائل تمويلها مع الوضع فى الاعتبار.

وتكون مصادر التمويل متعددة, وتشمل الآتى:

( أ ) ما يدرج من اعتمادات فى الموازنة السنوية للوزارات والهيئات المختلفة لتنفيذ برامج محو الأمية وتعليم الكبار.

(ب) ما يخصص لمحو الأمية وتعليم الكبار من صناديق الخدمات فى كل محافظة.

(جـ) الهبات والتبرعات والمعونات التى تقدم لمحو الأمية وتعليم الكبار.

(د) ما تقدمه الهيئات الإقليمية والدولية من معونات.

(هـ) ما تقرره الدولة من رسوم على بعض الأنشطة لصالح محو الأمية وتعليم الكبار.

(و) مشاركة المؤسسات والشركات بتحمل نصيبها من تكاليف التنفيذ نظير حصولها على عمالة أكثر كفاءة.

(ز) ما يدرج من اعتمادات فى الموازنة السنوية للهيئة.

(ح) الجهود الذاتية.

10 - تشكيل لجان فنية لتدريب الموجهين القائمين بالتدريس على طرق ووسائل محو الأمية وتعليم الكبار, على أن يقوم الجهاز التنفيذى بالإشراف على برامج التدريب.

11 - الإشراف على إجراء اختبارات الدارسين ومنح الشهادات الدالة على محو أميتهم.

12 - إصدار النشرات والتعليمات الخاصة بسير العمل وتنظيمه فى برامج محو الأمية وتعليم الكبار.

13 - تقييم العمل فى تنفيذ الخطة القومية لمحو الأمية وتعليم الكبار والعمل على تقويم مسار الحملة لتحقيق الهدف.

مادة 15 - تودع حصيلة الصندوق فى حساب خاص بإحدى بنوك القطاع العام باسم الهيئة, للصرف منها فى أغراض محو الأمية وتعليم الكبار, ويكون لهذا الصندوق موازنة خاصة ببداية السنة المالية للدولة وتنتهى بانتهائها, ويرحل فائض الصندوق من سنة إلى أخرى وتعتبر أموال الصندوق أموالاً عامة.

مادة 16 - يقوم الجهاز التنفيذى للهيئة بعد حصر الأميين الملزمين بمحو أميتهم بإخطارهم وعليهم التقدم والانتظام فى الدراسة بمراكز محو الأمية فى الجهات التى يعملون أو يقيمون بها, وأداء الاختبارات المقررة لبرامج محو الأمية وتعليم الكبار وذلك طبقًا للقواعد والنظم المقررة والقرارات التنفيذية التى تصدر من رئيس الجهاز, ويمنح من يصل إلى المستوى المقرر لمحو أميته شهادة بذلك, ويجوز منح المتفوقين من الدارسين جوائز تشجيعية وفقًا للقواعد التى يضعها الجهاز التنفيذى للهيئة, ويجوز أن يتقدم إلى هذا الاختبار من يرغب من غير الملزمين بحضور الدراسة للحصول على الشهادة المشار إليها.

مادة 17 - للحاصل على شهادة محو الأمية الحق فى مواصلة الدراسة فى مراحل التعليم المختلفة وفقًا للمرحلة السنية وفى ضوء النظم واللوائح الخاصة بوزارة التربية والتعليم.

 

ثانيا - اختصاصات رئيس الجهاز التنفيذى

 

مادة 18 - يختص رئيس الجهاز التنفيذى للهيئة بالآتى:

1 - تصريف أمور الجهاز الفنية والمالية والإدارية وتحقيق أغراضه وإصدار القرارات اللازمة لذلك.

2 - تطوير نظم العمل بالجهاز وتدعيم أجهزته وإصدار القرارات اللازمة لذلك.

3 - الحصول على البيانات والمعلومات التى تتصل بأغراض الجهاز من مختلف الجهات المعنية حكومية وغير حكومية بالداخل والخارج.

4 - العمل على تطبيق أحكام القانون وأحكام هذه اللائحة بالاتفاق والتنسيق والتعاون مع الجهات الأخرى المعنية بذلك.

5 - تنفيذ السياسة العامة الموضوعة لتحقيق أغراض الهيئة وتنفيذ قرارات مجلس إدارة الهيئة.

6 - إنشاء مراكز تعليم الكبار متعددة الأغراض (تدريب مهنى) بفروع الهيئة بالمحافظات لتدريب الأميين وغيرهم على الحرف المختلفة وتشغيل العمالة المدربة مساهمة فى القضاء على البطالة، على أن تقوم الهيئة بتوفير المعدات والأجهزة والخامات اللازمة لذلك، ويتم توزيع جزء من المنتجات الناتجة عن ذلك كحوافز للدارسين والمتدربين المتميزين ويتم التصرف فى الباقى بالبيع فى معارض طبقًا للتعليمات والقواعد التى يصدرها رئيس الجهاز التنفيذى للهيئة بما يحقق استغلال العائد فى الصرف على مستلزمات تلك المراكز والدارسين والعاملين والمتدربين بها وبما لا يحمل موازنة الهيئة بأعباء مالية إضافية فى هذا الشأن.

 

(الفصل الخامس)

أولا - فرع الهيئة بالمحافظات

 

مادة 19 - تكون للهيئة فروع فى المحافظات يناط بها تنفيذ الخطط والبرامج والمشروعات التى أقرتها الهيئة ويكون لكل فرع مجلس تنفيذى يصدر بتشكيله قرار من وزير التربية والتعليم برئاسة المحافظ وعضوية كل من:

1 - مساعد وزير الداخلية.

2 - سكرتير عام المحافظة.

3 - مديرى مديريات التعليم والشئون الاجتماعية والزراعة والأوقاف والقوى العاملة والتخطيط والمتابعة.

4 - ممثل لكل من وزارات التخطيط والمالية والصحة والإعلام والثقافة وممثل للمركز القومى للسكان وممثل للجهاز المركزى للتعبئة العامة والإحصاء.

5 - رئيس لجنة التعليم بمجلس المحافظة.

6 - ممثل النشاط النسائى بالمحافظة.

7 - ممثل لمجلس نقابة المهن التعليمية بالمحافظة.

8 - عدد لا يتجاوز خمسة أعضاء من ذوى الرأى والخبرة والمهتمين بشئون محو الأمية وتعليم الكبار يختارهم المحافظ، ويكون رئيس فرع الهيئة بالمحافظة أمينًا للمجلس.

 

ثانيا - المجلس التنفيذى فى نطاق المحافظة

 

مادة 20 - يتولى المجلس التنفيذى فى نطاق المحافظة القيام بالمسئوليات الآتية:

1 - إعداد البرنامج التنفيذى للخطة التى وضعتها الهيئة، وعرضه على المجلس الشعبى المحلى للمحافظة لاعتماده وإخطار الهيئة به.

2 - رسم الخطوات التنفيذية وفقًا للخطة العامة التى أقرتها الهيئة، وعلى وجه الخصوص:

( أ ) حصر الأميين بالمحافظة وتصنيفهم وتحديد الإمكانيات المادية والمالية والقوى البشرية اللازمة لذلك، ويتم تدريب الأفراد اللازمين لعمليات الحصر على المستوى المحلى قبل البدء فى التنفيذ.

(ب) وضع برنامج الإعلام والدعوة لمواجهة مشكلة الأمية وتحديد الجهات التى يمكن أن تتعاون فى هذا المجال.

(جـ) تحديد مراحل تنفيذ البرامج بما يتفق مع الأولويات التى حددتها الخطة العامة وإخطار الجهات التى تشارك فى مسئوليات التنفيذ والواردة بالقانون لتتحمل مسئولياتها فى ذلك بما لا يتعارض مع أولويات التنفيذ المتفق عليها.

(د) وضع النظام الذى يكفل لكل جهة المشاركة فى محو الأمية وتعليم الكبار وأحكام التنظيم.

(هـ) الإشراف على توفير التجهيزات والمعدات والأدوات التى تتطلبها عمليات محو الأمية وتعليم الكبار وإعداد مراكز الدراسات بها.

(و) تنسيق الجهود فى مجالات الأمية وتعليم الكبار بين الجهات التى تشترك فى عمليات التنفيذ فى نطاق المحافظة والاستفادة بمختلف الإمكانيات المتاحة.

(ز) وضع نظام لمتابعة تنفيذ البرنامج وتقدمه وتذليل المعوقات والصعوبات التى تعترض عمليات التنفيذ والعمل على تقويم مسار الحملة لتحقيق الهدف.

(ح) إعداد الميزانية وتوزيعها على الجهات المشاركة على أساس الموارد المالية التى نصت عليها المادة (12) من القانون، والإشراف على صرفها طبقًا للقرارات التى يصدرها مجلس إدارة الهيئة.

(ط) وضع نظام لإنشاء صندوق خاص وحسابات خاصة محلية تجمع فيه الموارد المالية المخصصة لمحو الأمية وتعليم الكبار بالمحافظة وفقًا للضوابط الواردة بالمادة (12) من القانون، ويكون الصرف من هذا الصندوق بعد الرجوع إلى الهيئة وموافقة المحافظ المختص.

مادة 21 - يجتمع المجلس التنفيذى مرة كل شهر أو كلما رأى رئيس المجلس ضرورة لذلك ولا يكون اجتماع المجلس صحيحًا إلا بحضور نصف الأعضاء على الأقل وتصدر قرارات المجلس بأغلبية أصوات الحاضرين, وعند التساوى يرجح الجانب الذى فيه الرئيس.

مادة 22 - يشكل المجلس التنفيذى من بين أعضائه أو من غيرهم من المتخصصين وذوى الخبرة لجانًا فنية دائمة أو مؤقتة لإعداد البحوث والدراسات اللازمة وتعرض تقارير بنتائج أعمال هذه اللجان على المجلس فى اجتماعاته.

مادة 23 - لرئيس المجلس التنفيذى أن يدعو لحضور اجتماعاته أو بعضها من يرى الاستعانة بخبراتهم فى الموضوعات التى تعرض للدراسة, ويقدم المجلس التنفيذى إلى المجلس الشعبى بالمحافظة وللهيئة العامة تقريرين على الأقل أحدهما فى شهر مايو والآخر فى شهر يونيو عن سير العمل وتقييمه وما يعترضه من مشكلات, وما يراه من مقترحات لحلها.

مادة 24 - تنشأ لجنة إشرافية داخل المجلس التنفيذى لفرع الهيئة بالمحافظة تتكون من ممثلى الجهات المعنية بمحو الأمية وتعليم الكبار بالمحافظات (التربية والتعليم - الإدارة المحلية - التنظيمات الشعبية والسياسية - مدير فرع الهيئة بالمحافظة).

وتتولى اللجنة المشار إليها القيام بالواجبات الآتية:

1 - متابعة حصر وتصنيف الأميين وفقًا للشريحة العمرية المحددة والمستوى التعليمى وإعداد قوائم بأسماء الدارسين لكل فصل والمستوى الدراسى وفقًا للخطة العامة لمحو الأمية وتعليم الكبار التى أقرتها الهيئة.

2 - اختيار شباب الخريجين الذين سيقومون بعملية التدريس وفقًا للشروط والمعايير المناسبة للعمل فى مجال التدريس مع إعدادهم تربويًا بدورة تدريبية لمدة مناسبة طبقًا للخطة المعدة من الجهاز التنفيذى.

3 - تنظيم برامج تدريب تحويلى لشباب الخريجين بغرض تأهيلهم لإيجاد فرص عمل أخرى بعد انتهاء دورهم فى برامج ومشروعات محو الأمية وتعليم الكبار.

4 - المتابعة الميدانية لبرامج ومشروعات محو الأمية وفقًا للخطة التنفيذية للحملة القومية لمحو الأمية والمناهج الموضوعة.

5 - التأكد من سير العملية التعليمية وسير العمل بمراكز وفصول محو الأمية وتعليم الكبار وذلك بمراقبة حضور وانصراف العاملين وحضور وغياب الدارسين والتأكد من استكمال الخدمات التعليمية بالفصول وتوزيع الماكينات وورش التدريب المهنى ومستلزمات التشغيل.

6 - إعداد تقارير المتابعة الدورية عن كل عناصر العملية التعليمية من النواحى الفنية والمالية والإدارية والبشرية وتقويم مدى نجاح المشروع ككل ومدى الاستفادة من معدات التدريب المهنى للدارسين وإرسال التقارير للهيئة كل ثلاثة شهور.

7 - تقويم أداء اللجان الإشرافية الفرعية على مستوى الأحياء والمراكز للتأكد من فاعليتها وأن هذه اللجان تسير وفق التعليمات الصادرة فى هذا الصدد.

8 - وتجتمع اللجنة المشار إليها قبل انعقاد المجلس التنفيذى لفرع الهيئة بالمحافظة وتعد تقريرًا بشأن الصعوبات والعقبات للعرض على المجلس التنفيذى وذلك لإيجاد الحلول الفورية والإسهام فى تذليلها.

مادة 25 - تشكل لجان إشرافية فرعية على مستوى الأحياء والمدن والمراكز, يختار أعضاؤها من رؤساء المجالس المحلية وأعضاء التنظيمات السياسية والشعبية ومديرى الإدارات التعليمية وأمينة المرأة وممثل فرع الهيئة, وتقوم بالواجبات الآتية:

1 - تنفيذ حصر وتصنيف الأميين وفقًا للشريحة العمرية المستهدفة وتحديد المستوى التعليمى مع إعداد قوائم الدارسين لكل فصل ولكل مستوى تعليمى.

2 - اختيار شباب الخريجين طبقًا للشروط والمعايير المناسبة وذلك للعمل بالتدريس مع متابعة تجهيزهم وإعدادهم تربويًا بدورات قصيرة طبقًا للخطة العامة للهيئة وتعليمات اللجنة الإشرافية العامة بالمحافظة.

3 - متابعة برامج تدريب شباب الخريجين وفقًا للتعليمات الصادرة فى هذا الصدد.

4 - المتابعة الميدانية لمراكز وفصول محو الأمية وتعليم الكبار والتأكد من:

( أ ) مراقبة حضور وانصراف العاملين (مشرفين - مدرسين - عمال...).

(ب) مراقبة حضور وغياب الدارسين.

(جـ) متابعة الأعمال الإشرافية للموجهين والمشرفين بمراكز وفصول محو الأمية.

(د) توافر الخدمات التعليمية بالفصول من (إضاءة وسلامتها, ووسائل الإيضاح وغيرها, واستكمال السجلات والدفاتر لكل القائمين بالتدريس والإشراف الفنى التربوى).

(هـ) تقييم مستوى الأداء للدارسين ومدى التحصيل لهم.

5 - رفع تقرير شهرى قبل الخامس من الشهر عن الشهر السابق للجنة الإشرافية على مستوى المحافظة, على أن يشمل التقرير كل ما يتعلق بالمتابعة الميدانية والزيارات لمراكز وفصول محو الأمية, وأى صعوبات أو معوقات تعترض سير العمل مع اتخاذ القرارات والإجراءات التنفيذية المناسبة التى يراها مدير فرع الهيئة ورئيس اللجنة الإشرافية الفرعية.

مادة 26 - تختار هيئات التدريس فى مشروعات محو الأمية وتعليم الكبار من الفئات التالية:

1 - العاملين فى مجال التدريس والتوجيه.

2 - الشباب خريجى الجامعات أو المعاهد فوق المتوسط أو الحاصلين على مؤهلات متوسطة الذين هم بدون عمل.

3 - رجال الدين وأئمة المساجد.

4 - الموظفين والمثقفين الراغبين فى العمل فى هذا المجال بحيث لا يقل تأهيلهم عن مستوى الثانوية العامة.

5 - المكلفين بالخدمة العامة.

6 - من هم فى المعاش من رجال التعليم ممن لهم قدرة ورغبة فى العمل:

ويراعى عند الاستعانة بهيئات التدريس المشار إليهم الالتزام بالضوابط الآتية:

( أ ) أن يكون مقار إقامتهم قريبًا من مركز الدراسة.

(ب) من سبق تدريبهم وعملهم فى هذا المجال.

(جـ) الأكبر سنًا والأقدر على التعامل مع الكبار.

(د) يكون لكل خمسة فصول مشرف متفرغ, وإذا قل عدد الفصول عن خمسة يسند الإشراف إلى أكبر المدرسين سنًا وأقدرهم على القيادة إلى جانب عمله مدرسًا ويفضل أن يكون تربويًا.

(هـ) ينشأ مركز نوعى لتنفيذ برامج التدريب المهنى بكل مركز تعليمى ويعين مدرب لكل حرفة.

(و) يستعان بموجهين تربويين من ذوى الخبرة بوزارة التربية والتعليم لتوجيه وتقييم العملية التعليمية وإرشاد القائمين عليها لرفع مستوى أدائهم.

(ز) يتم تعيين عامل لكل مركز تعليمى.

(ح) تنفيذ دورات تدريبية تتناسب مع كل فئات هيئة التدريس لإعدادهم وتأهيلهم للعمل فى برامج محو الأمية وتعليم الكبار قبل بدء التعيين.

 

(الفصل السادس)

أحكام عامة

 

مادة 27 - تلتزم جميع الوزارات ووحدات الإدارة المحلية والهيئات العامة واتحاد الإذاعة والتليفزيون وشركات القطاع العام وشركات قطاع الأعمال والقطاع الخاص والأحزاب السياسية والتنظيمات الشعبية والاتحاد العام لنقابات العمال والنقابات المهنية والجمعيات وأصحاب الأعمال بتنفيذ قرارات مجلس إدارة الهيئة بعد اعتمادها من رئيس مجلس الوزراء, وعلى جميع هذه الجهات القيام بمسئولياتها فى محو الأمية وتعليم الكبار وعلى الأخص:

1 - تزويد الهيئة بما تطلبه من تقارير أو بيانات أو إحصاءات تتصل بنشاطها.

2 - تقديم المقترحات للهيئة بشأن المشروعات اللازمة لمحو الأمية وتعليم الكبار ونطاقها.

3 - تهيئة الفرصة لتعليم الأميين فيها وتخصيص الأماكن الصالحة للدراسة فى مواقع العمل.

4 - تحمل التكاليف التى يتطلبها محو الأمية وتعليم الكبار من العاملين بها والتابعين لها والخاضعين لإشرافها.

مادة 28 - إذا لم تقم الجهات السابق الإشارة إليها بتهيئة الفرصة لتعليم الأميين فيها وتخصيص الأماكن الصالحة للدراسة فى مواقع العمل - تتولى الهيئة ذلك على نفقة هذه الجهات طبقًا للقواعد العامة التى يضعها الجهاز التنفيذى للهيئة, وللهيئة فى سبيل استرداد تلك النفقات اتخاذ الإجراءات القانونية المقررة فى هذا الشأن.

مادة 29 - يحدد الجهاز التنفيذى للعاملين بالهيئة وفروعها بالمحافظات الذين لهم حق الضبطية القضائية بالنسبة لما يقع بالمخالفة لأحكام القانون رقم 8 لسنة 1991 وهذه اللائحة, وعليه استصدار قرار بهم من وزير العدل بالاتفاق مع وزير التربية والتعليم.

ويكون لهؤلاء العاملين الحق فى التفتيش على إدارات شئون العاملين بكافة الوزارات والمصالح والمحافظات ووحدات الإدارة المحلية, وشركات القطاع العام وشركات قطاع الأعمال والشركات المساهمة والهيئات العامة وكافة الأجهزة الحكومية وأصحاب الأعمال للتأكد من واقع فحص سجلات العاملين بها أن كل من عين قبل 21/ 9/ 1995 قد تقدم لمراكز محو الأمية وأن المعينين بعد هذا التاريخ قد حصل على شهادة محو الأمية.

ويحق لهؤلاء العاملين أيضًا دخول المحال التجارية والمهنية والصناعية والحرفية للتأكد من أن كل العاملين حاصلين على شهادة محو الأمية للتأكد مما تقدم ذكره فى هذا الخصوص.