قرار رئيس مجلس الوزراء
رقم 1956 لسنة 2000
رئيس مجلس الوزراء
بعد الاطلاع على الدستور؛
وعلى القانون رقم 100 لسنة 1964 بتنظيم تأجير العقارات المملوكة للدولة ملكية خاصة والتصرف فيها؛
وعلى القانون رقم 80 لسنة 1971 بإنشاء هيئة الأوقاف المصرية؛
وعلى قانون نظام الإدارة المحلية الصادر بالقانون رقم 43 لسنة 1979؛
وعلى القانون رقم 7 لسنة 1991 فى شأن بعض الأحكام المتعلقة بأملاك الدولة الخاصة؛
وعلى قرار رئيس الجمهورية رقم 1141 لسنة 1972 بتنظيم العمل بهيئة الأوقاف؛
قـــرر:
(المادة الأولى)
يحظر خلال ستة أشهر من تاريخ العمل بهذا القرار على الوزارات والهيئات العامة الخدمية والاقتصادية وهيئة الأوقاف المصرية ووحدات الإدارة المحلية، والأجهزة التى لها موازنات خاصة وهيئات وشركات القطاع العام وشركات قطاع الأعمال العام التصرف فى البيع فى الأراضى الفضاء المملوكة لها أو لها حق التصرف فيها والواقعة داخل كردونات المدن والقرى.
(المادة الثانية)
يقتصر التصرف أو التخصيص للأراضى المشار إليها فى المادة الأولى وخلال الفترة المحددة فى هذا القرار على المشروعات التى توفر الخدمات الأساسية للمواطنين كالمدارس والمستشفيات والمخابز ومراكز الشباب والمرافق العامة وغيرها.
(المادة الثالثة)
على الجهات المختصة تنفيذ هذا القرار.
صدر برئاسة مجلس الوزراء فى 26 جمادى الآخرة سنة 1421 هـ
(الموافق 24 سبتمبر سنة 2000 م).