قرار رئيس مجلس الوزراء

رقم 2007 لسنة 2000

بضم ممثل لوزارة الدفاع إلى المجلس الأعلى

للتنسيق بين المراكز البحثية

 

رئيس مجلس الوزراء

بعد الاطلاع على الدستور؛

وعلى قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 1958 لسنة 2000؛

 

قـرر:

(المادة الأولى)

 

يضم إلى عضوية المجلس الأعلى للتنسيق بين المراكز البحثية التابعة لمختلف الوزارات الصادر به قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 1958 لسنة 2000 المشار إليه، ممثل لوزارة الدفاع لا تقل درجته الوظيفية عن الممتازة أو ما يعادلها.

 

(المادة الثانية)

 

ينشر هذا القرار فى الوقائع المصرية، وعلى وزير التعليم العالى والدولة لشئون البحث العلمى تنفيذ هذا القرار.

صدر برئاسة مجلس الوزراء فى 6 رجب سنة 1421 هـ

                (الموافق 4 أكتوبر سنة 2000 م).