قرار مجلس الوزراء رقم 2023 لسنة 2000 بتاريخ 12-10-2000
قرار رئيس مجلس الوزراء
رقم 2023 لسنة 2000
رئيس مجلس الوزراء
بعد الاطلاع على الدستور؛
وعلى القانون رقم 103 لسنة 1961 بشأن إعادة تنظيم الأزهر والهيئات التى يشملها ولائحته التنفيذية؛
وعلى قرار رئيس الجمهورية رقم 392 لسنة 1999 بالتفويض فى بعض الاختصاصات؛
وعلى اقتراح المجلس الأعلى للأزهر؛
وعلى موافقة فضيلة الإمام الأكبر شيخ الأزهر؛
قـــرر:
(المادة الأولى)
تنشأ كلية الدراسات الإسلامية والعربية للبنات بمدينة كفر الشيخ - جامعة الأزهر كفرع من كلية الدراسات الإسلامية والعربية للبنات بالقاهرة.
(المادة الثانية)
على الجهات المختصة تنفيذ هذا القرار.
صدر برئاسة مجلس الوزراء فى 6 رجب سنة 1421 هـ
(الموافق 4 أكتوبر سنة 2000 م).