قرار رئيس مجلس الوزراء
رقم 2091 لسنة 2000
رئيس مجلس الوزراء
بعد الاطلاع على الدستور؛
وعلى قانون ضمانات وحوافز الاستثمار الصادر بالقانون رقم 8 لسنة 1997؛
وبناء على ما عرضه رئيس الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة؛
قـرر:
(المادة الأولى)
تعتبر مناطق صناعية فى تطبيق أحكام الفقرة الثانية من المادة (16) من القانون رقم 8 لسنة 1997 المشار إليه كل من:
المنطقة الصناعية 1/ 31 بنى سويف ومساحتها 27 كم2 تعادل 6428.57 فدان.
المنطقة الصناعية 2/ 31 بنى سويف ومساحتها 15 كم2 تعادل 3571.43 فدان.
المنطقة الصناعية 3/ 31 بنى سويف ومساحتها 12.5 كم2 تعادل 2976.19 فدان.
المنطقة الصناعية 4/ 31 بنى سويف ومساحتها 12 كم2 تعادل 2857.14 فدان.
والواقعة ضمن المنطقة 31 المخصصة للصناعات الثقيلة والملوثة للبيئة، والمبينة حدودها ومعالمها بالمذكرة والخريطة المساحية المرفقتين.
(المادة الثانية)
ينشر هذا القرار فى الوقائع المصرية.
صدر برئاسة مجلس الوزراء فى 25 رجب سنة 1421 هـ
(الموافق 23 أكتوبر سنة 2000 م).
الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة
مذكرة للعرض على الأستاذ الدكتور/ رئيس مجلس الوزراء
بشأن طلب أصحاب مشروعات الأسمنت المرخص بإقامتها
فى محافظة بنى سويف منحهم إعفاءً ضريبيًا لمدة عشر سنوات
إيماء إلى كتاب السيد المستشار/ محمد يسرى زين العابدين - رئيس هيئة مستشارى مجلس الوزراء والذى يشير إلى كتاب السيد المهندس/ محافظ بنى سويف بخصوص طلب أصحاب مشروعات الأسمنت المرخص بإقامتها فى المحافظة منحهم إعفاءً ضريبيًا لمدة عشر سنوات أسوة بما تم بالنسبة لشركتى السويس للأسمنت وأسمنت بنى سويف وموافقة السيد الدكتور/ رئيس مجلس الوزراء على الطلب المشار إليه والتوجيه بإعداد مشروع القرار اللازم فى هذا الشأن مرفقًا به خريطة بالمنطقة باعتبارها من المناطق الصناعية.
أتشرف بعرض الآتى:
1 - حتى تتمتع المشروعات المشار إليها بالإعفاء الضريبى لمدة عشر سنوات يتعين أن تقع هذه المشروعات داخل منطقة صناعية منشأة طبقًا لأحكام الفقرة الثانية من المادة (16) من قانون ضمانات وحوافز الاستثمار رقم 8 لسنة 1997
2 - انتقلت لجنة من قطاع المناطق الصناعية بالهيئة يرأسها السيد المهندس/ رئيس القطاع إلى محافظة بنى سويف لبحث الموضوع مع السادة المسئولين بالمحافظة وبعد الاطلاع على الخرائط المتاحة والتعرف على مواقع مشروعات الأسمنت المطلوب تمتعها بالإعفاء وعددها ستة مصانع تم الاتفاق على إنشاء أربع مناطق صناعية وفقًا لأحكام قانون الاستثمار تقع بداخلها مشروعات الأسمنت المشار إليها وجميعها داخل إطار المنطقة رقم 31 بمحافظة بنى سويف المخصصة للصناعات الثقيلة أو الملوثة للبيئة والصادر بها أمر السيد/ رئيس مجلس الوزراء ونائب الحاكم العسكرى العام رقم 2 لسنة 1996
3 - روعى فى تحديد الأربع مناطق الصناعية شمولها على مصانع الأسمنت المشار إليها مع إتاحة مساحات إضافية للتوسعات المستقبلية لهذه المصانع أو لإنشاء صناعات نوعية مشابهة أو إقامة صناعات تكميلية أو مغذية لصناعة الأسمنت.
4 - صدر قرار السيد المهندس/ محافظ بنى سويف رقم 502 لسنة 2000 (المرفق صورته) بتخصيص مساحة 66.5 كم2 تعادل 15833.33 فدان شرق النيل من الأراضى الواقعة ضمن المنطقة رقم 31 الصادر بها أمر السيد الدكتور/ رئيس مجلس الوزراء والحاكم العسكرى العام رقم 2 لسنة 1996 وذلك لإقامة أربع مناطق صناعية للصناعات الثقيلة أو الملوثة للبيئة عليها بيانها كالتالى وطبقًا للخريطة المرفقة:
المنطقة الصناعية 1/ 31 بنى سويف:
ومساحتها 27 كم2 تعادل 6428.57 فدان، وحدودها كالآتى:
الحد البحرى: يتجه لغرب بميل شديد لبحرى بجوار أطيان خارج الزمام بطول 9 كم.
الحد الغربى: يتجه لقبلى بميل خفيف لغرب بجوار أطيان خارج الزمام بطول 3 كم.
الحد القبلى: يتجه لشرق بميل شديد لقبلى بجوار أطيان خارج الزمام بطول 9 كم.
الحد الشرقى: يتجه لبحرى بميل ضعيف لشرق بجوار أطيان خارج الزمام بطول 3 كم.
المنطقة الصناعية 2/ 31 بنى سويف:
ومساحتها 15 كم2 تعادل 3571.43 فدان، وحدودها كالآتى:
الحد البحرى: يتجه لغرب بميل خفيف لبحرى بجوار أطيان خارج الزمام بطول 6 كم.
الحد الغربى: يتجه لقبلى بميل خفيف لغرب بجوار أطيان خارج الزمام بطول 2.5 كم.
الحد القبلى: يتجه لشرق بميل خفيف لقبلى بجوار أطيان خارج الزمام بطول 6 كم.
الحد الشرقى: يتجه لبحرى بميل خفيف لشرق بجوار أطيان خارج الزمام بطول 2.5 كم.
المنطقة الصناعية 3/ 31 بنى سويف:
ومساحتها 12.5 كم2 تعادل 2976.19 فدان، وحدودها كالآتى:
الحد البحرى: يتجه لغرب بجوار أطيان خارج الزمام بطول 5 كم.
الحد الغربى: يتجه لقبلى بجوار أطيان خارج الزمام بطول 2.5 كم.
الحد القبلى: يتجه لشرق بجوار أطيان خارج الزمام بطول 5 كم.
الحد الشرقى: يتجه لبحرى بجوار أطيان خارج الزمام بطول 2.5 كم.
المنطقة الصناعية 4/ 31 بنى سويف:
ومساحتها 12 كم2 تعادل 2857.14 فدان، وحدودها كالآتى:
الحد البحرى: يتجه لغرب بميل خفيف لبحرى بجوار أطيان خارج الزمام بطول 4 كم.
الحد الغربى: يتجه لقبلى بميل خفيف لغرب بجوار أطيان خارج الزمام بطول 3 كم.
الحد القبلى: يتجه لشرق بميل خفيف لقبلى بجوار أطيان خارج الزمام بطول 4 كم.
الحد الشرقى: يتجه لبحرى بميل خفيف لشرق بجوار أطيان خارج الزمام بطول 3 كم.
5 - بتاريخ 11/ 10/ 2000 قامت لجنة من الهيئة العامة للاستثمار برئاسة المهندس/ رئيس قطاع المناطق الصناعية وممثلين من محافظة بنى سويف لمعاينة المواقع الأربعة الواردة سلفًا على الطبيعة لتحديد مدى صلاحيتها لإقامة مناطق صناعية عليها.
وقد انتهت اللجنة إلى أن المواقع الأربعة المشار إليها بعاليه تصلح لإقامة مناطق صناعية تتناسب مع نوعية المشروعات الثقيلة أو الملوثة للبيئة.
ولما كان الجدول المرفق بالأمر العسكرى رقم 2 لسنة 1996 قد بين المواقع المسموح بإقامة الصناعات الثقيلة أو الملوثة للبيئة فيها وحدد أرقام المناطق ومساحة كل منطقة وخطوط العرض وخطوط الطول وأسماء المحافظات وبموافقة اللجنة الوزارية المختصة على إقامة تلك الصناعات بما لا يدع مجالاً بعد ذلك للحصول على موافقات جهات أخرى سوى إعمال أحكام قانون البيئة الصادر بالقانون رقم 4 لسنة 1994 للتأكد من مراعاة هذه المصانع للضوابط والأحكام الواردة فى هذا القانون وبما يضمن سلامة البيئة فى هذه المنطقة.
وبناء على قرار السيد/ محافظ بنى سويف رقم 502 لسنة 2000 الذى نص فى المادة الثانية منه على أن يتم تنفيذ أعمال البنية الأساسية بهذه المناطق على نفقة المستثمرين.
فالأمر معروض على سيادتكم للتفضل بالموافقة على اعتبار المناطق الصناعية الأربعة الواقعة بالمنطقة رقم 31 بمحافظة بنى سويف الواردة بالجدول المرفق بالأمر العسكرى رقم 2 لسنة 1996 والموضحة حدودها بعاليه كمناطق صناعية وفقًا لأحكام الفقرة الثانية من المادة (16) من القانون رقم 8 لسنة 1997
ومرفق مشروع القرار اللازم للتفضل بتوقيعه.
مع عظيم الاحترام،