قرار رئيس مجلس الوزراء

رقم 2110 لسنة 2000

 

رئيس مجلس الوزراء

بعد الاطلاع على الدستور؛

وعلى القانون رقم 8 لسنة 1997 بإصدار قانون ضمانات وحوافز الاستثمار؛

وبناء على ما عرضه رئيس الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة؛

 

قـرر:

(المادة الأولى)

 

تعتبر منطقة صناعية فى تطبيق أحكام الفقرة الثانية من المادة (16) من القانون رقم 8 لسنة 1997 المشار إليه المنطقة الكائنة بطريق بلبيس/ العاشر من رمضان بدائرة مركز بلبيس بمحافظة الشرقية ومساحتها 72 فدانًا بحوض الجبل المستجد والموضحة حدودها ومعالمها بالمذكرة والخريطة المساحية المرفقتين.

 

(المادة الثانية)

 

ينشر هذا القرار فى الوقائع المصرية.

صدر برئاسة مجلس الوزراء فى 3 شعبان سنة 1421 هـ

                          (الموافق 30 أكتوبر سنة 2000 م).

 

 

الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة

مذكرة

للعرض على السيد الأستاذ الدكتور/ رئيس مجلس الوزراء

بشأن الموافقة على إنشاء منطقة صناعية بمركز بلبيس بمحافظة الشرقية

طبقا لأحكام القانون رقم 8 لسنة 1997

 

أتشرف بعرض الآتى:

سبق وأن تقدمت الهيئة بتاريخ 6/ 6/ 1999 بمذكرة بشأن الطلب الذى تقدمت به محافظة الشرقية إلى الهيئة فى 21/ 11/ 1998 متضمنًا أن المحافظة قامت بعمل تخطيط هندسى لمساحة 72 فدانًا غير منزرعة بطريق بلبيس/ القاهرة الصحراوى بحوض الجبل المستجد ولا توجد عليها أى تعديات أو معوقات طبيعية ومملوكة للدولة وأن المحافظة قامت بتقسيم هذه المنطقة نوعيًا لتكون منطقة صناعية لتنفيذ المشروعات الاستثمارية لأبناء المحافظة وغيرهم.

قامت الهيئة بمعاينة الموقع المقترح للمنطقة الصناعية المشار إليها حيث تبين أن الموقع المقترح عبارة عن مساحة قدرها 72 فدانًا غير منزرعة على طريق بلبيس/ العاشر من رمضان - بدائرة مركز بلبيس على بعد 5 كم من طريق بلبيس/ القاهرة الصحراوى وعلى بعد حوالى 33 كم من مدينة الزقازيق والموقع عبارة عن شريط من الأرض بواجهة قدرها 148 م على طريق بلبيس/ العاشر من رمضان من الجهة البحرية بعمق قدره نحو 1164 م فى المتوسط وبقاعدة من الناحية القبلية طولها 443 م، بالحدود الآتية:

الحد البحرى: طريق بلبيس/ العاشر من رمضان بطول 148 م.

الحد الشرقى: مصنع المكرونة بطول 1041.5 م.

الحد القبلى: أرض جمعية العدلية بطول 443 م.

الحد الغربى: الشركة الشرقية للأمن الغذائى بطول 1298 م.

        (مرفق خريطة مساحية محددًا عليها الموقع المقترح).

والموقع مقسم إلى 191 قطعة تم تخصيصها لـ 176 مستثمرًا والمنطقة غير مزودة بمرافق البنية الأساسية وإن كانت مصادر هذه البنية قريبة من مدينة العاشر من رمضان/ بلبيس، وقد أسفرت دراسات المحافظة عن أن قيمة توصيل المرافق هى كالآتى:

 

2.837.000 جنيه         لرصف الطرق

9.000.000 جنيه         لتوصيل الكهرباء

3.500.000 جنيه         لتوصيل مياه الشرب

وأفادت المحافظة أنه يلزم تمويل الكهرباء عن طريق تدبير قرض من بنك الاستثمار القومى يحصل من المستثمرين بتحميله على استهلاك الطاقة أما باقى المرافق (طرق - مياه) فيتم سداد تكلفتها بواسطة المستثمر حيث ستعاون المحافظة فى عملية التنفيذ.

تم استطلاع رأى الجهات المعنية بشأن إقامة المنطقة الصناعية المقترحة حيث وردت موافقات الجهات على النحو التالى:

موافقة وزارة الصناعة والثروة المعدنية بموجب كتابها لمحافظة الشرقية رقم 21/ 11 بتاريخ 12/ 1/ 1999

موافقة المجلس الشعبى المحلى للمحافظة بجلسته بتاريخ 27/ 1/ 1999

موافقة وزارة الزراعة واستصلاح الأراضى بموجب كتابها رقم 698 بتاريخ 2/ 2/ 1999

موافقة وزارة الثقافة (المجلس الأعلى للآثار) بموجب كتابها رقم 788 بتاريخ 11/ 2/ 1999

موافقة وزارة الدفاع والإنتاج الحربى بموجب الموافقة رقم 708/ 99 بتاريخ 14/ 4/ 1999

موافقة الهيئة العامة للتخطيط العمرانى بموجب كتابها لمحافظة الشرقية رقم 91 بتاريخ 17/ 5/ 1999

(مرفق صور الموافقات).

وقد ورد كتاب السيد/ وزير الدولة للتنمية المحلية بأهمية إقامة المنطقة الصناعية المذكورة للمحافظة لدفع عملية الاستثمار بها.

وفى ضوء العرض السابق، فإن الأمر معروض على سيادتكم للتفضل بالموافقة على إقامة المنطقة الصناعية المقترحة بمركز بلبيس بمحافظة الشرقية بالوصف السابق، وطبقًا لمشروع القرار المرفق.