قرار مجلس الوزراء رقم 2162 لسنة 2000 بتاريخ 23-11-2000
قرار رئيس مجلس الوزراء
رقم 2162 لسنة 2000
مادة 1
ووفق أن تهدي وزارة التعليم العالي وسائل إعلامية تبلغ قيمتها 7 آلاف جنيه للشخصيات الدولية المرموقة التي تزور مصر أو خلال الالتقاء بهم خلال المهام الرسمية في الخارج.
مادة 2
على الجهات المختصة تنفيذ هذا القرار.