قرار رئيس مجلس الوزراء

رقم 2162 لسنة 2000 

 

  مادة 1

 

ووفق أن تهدي وزارة التعليم العالي وسائل إعلامية تبلغ قيمتها 7 آلاف جنيه للشخصيات الدولية المرموقة التي تزور مصر أو خلال الالتقاء بهم خلال المهام الرسمية في الخارج.

 

 

  مادة 2

على الجهات المختصة تنفيذ هذا القرار.