قرار رئيس مجلس الوزراء
رقم 2211 لسنة 2000
فى شأن سرية المعلومات الخاصة بالمنتجات الكيميائية
الزراعية والصيدلية
رئيس مجلس الوزراء
بعد الاطلاع على الدستور؛
وعلى القانون رقم 132 لسنة 1949 الخاص ببراءات الاختراع والرسوم والنماذج الصناعية والقرارات الصادرة تنفيذاً له؛
وعلى قرار رئيس الجمهورية رقم 72 لسنة 1995 بالموافقة على انضمام جمهورية مصر العربية لمنظمة التجارة العالمية والاتفاقات التى تضمنتها الوثيقة الختامية المتضمنة لنتائج جولة أورجواى للمفاوضات التجارية متعددة الأطراف وجدول تعهدات جمهورية مصر العربية فى مجال تجارة السلع والخدمات والموقع فى مراكش بالمملكة المغربية بتاريخ 15/ 4/ 1994؛
وعلى اتفاق الجوانب المتصلة بالتجارة فى حقوق الملكية الفكرية التى تضمنتها الوثيقة الختامية لجولة أورجواى المشار إليها؛
وعلى قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 547 لسنة 2000 فى شأن حق التسويق الاستشارى؛
وبناء على ما عرضه وزير الاقتصاد والتجارة الخارجية؛
قـــرر:
(المادة الأولى)
تسرى أحكام هذا القرار على البيانات والمعلومات السرية التى كانت ثمرة جهود كبيرة والتى تقدم إلى الوزارة المعنية بناء على طلبها للسماح بتسويق المنتجات الكيميائية الصيدلية أو الكيميائية الزراعية التى تستخدم كبيانات كيميائية جديدة متى كانت هذه البيانات والمعلومات لازمة للحصول على التصريح بالتسويق.