قرار رئيس مجلس الوزراء

رقم 3300 لسنة 1999 

 

 

  مادة 1

 

يعتبر من أعمال المنفعة العامة مشروع مستشفى قليوب المركزي بمدينة قليوب بمحافظة القليوبية.

 

 

 

  مادة 2

 

يستولى بطريق التنفيذ المباشر على مبنى مستشفى قليوب المركزي والأراضي المقام عليها ومساحتها 5630 مترا مربعا والمبين موقعها وحدودها وأسماء ملاكها بكشف أسماء الملاك الظاهرين والرسم التخطيطي الإجمالي والمذكرة المرفقة.

 

 

 

  مادة 3

 

على الجهات المختصة تنفيذ هذا القرار.