قرار مجلس الوزراء رقم 4349 لسنة 1999 بتاريخ 20-01-2000
قرار رئيس مجلس الوزراء
رقم 4349 لسنة 1999
مادة 1
يعتبر من أعمال المنفعة العامة مشروع إنشاء مخر سيل العرب الكيلو 116.00 بر أيمن على النيل بناحية بياض العرب ــ مركز بني سويف ــ محافظة بني سويف على الأراضي البالغ مساحتهلا 30 فدانا و3 قراريط والمبين موقعها وحدودها بالمذكرة الإيضاحية والرسم التخطيطي الإجمالي المرفقين.
مادة 2
ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية.