قرار رئيس مجلس الوزراء
رقم ١٣ لسنة ١٩٩١
بعد الاطلاع على الدستور ؛
وعلى نظام استثمار المسال العربي والأجنبي والمناطق الحرة الصادر بالقانون رقم ٤٣ لسنة ١٩٧٤ والقوانين المعدلة له ؟
وعلى قانون الاستثمار الصادر بالقانون رقم ٢٣٠ لسنة ١٩٨٩ ؛
وعلى قرار مجلس إدارة الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة رقم ٧٧/٣٦/١٧ بجلسته المعقودة بتاريخ ۱۹۷۷/۳/۲۷ بالموافقة على مشروع تصنيع أسلحة المنشار وأقراص القطع والعدد الماسية اللازمة لصناعة الرخام والجرافيت والبترول على أن يتخذ المشروع شكل شركة تضامن ؟
وعلى قرار مجلس إدارة الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحسرة رقم ٨٥/١١/١٢٣ يبجلسته المعقودة في ١٩٨٥/٦/٢٦ بتعديل القرار السابق ؛
وعلى حكم محكمة القضاء الإدارى بجلسة ۱۹۸۹/۳/۲۸ في الدعوى رقم ٦٦٥٨ لسنة ٣٩ ق وعلى موافقة مجلس الوزراء بجلسته المعقودة بتاريخ ۱۹۹۰/۱۲/۹
قرر :
( المادة الأولى )
يكون الإعفاء الضريبي للشركة العربية " ديامنت بورت " شركة تضامن ، لمدة ثمان سنوات
( المادة الثانية )
ينشر هذا القرار في الوقائع المصرية
صدر برئاسة مجلس الوزراء في ١٧ جمادى الآخرة سنة ١٤١١ ( الموافق ٣ يناير سنة ١٩٩١ ) .
رئيس مجلس الوزراء
دكتور / عاطف صدقي