قرار رئيس مجلس الوزراء

رقم ١٣ لسنة ١٩٩١

 

بعد الاطلاع على الدستور ؛

وعلى نظام استثمار المسال العربي والأجنبي والمناطق الحرة الصادر بالقانون رقم ٤٣ لسنة ١٩٧٤ والقوانين المعدلة له ؟

وعلى قانون الاستثمار الصادر بالقانون رقم ٢٣٠ لسنة ١٩٨٩ ؛

وعلى قرار مجلس إدارة الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة رقم ٧٧/٣٦/١٧ بجلسته المعقودة بتاريخ ۱۹۷۷/۳/۲۷ بالموافقة على مشروع تصنيع أسلحة المنشار وأقراص القطع والعدد الماسية اللازمة لصناعة الرخام والجرافيت والبترول على أن يتخذ المشروع شكل شركة تضامن ؟

وعلى قرار مجلس إدارة الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحسرة رقم ٨٥/١١/١٢٣ يبجلسته المعقودة في ١٩٨٥/٦/٢٦ بتعديل القرار السابق ؛

وعلى حكم محكمة القضاء الإدارى بجلسة ۱۹۸۹/۳/۲۸ في الدعوى رقم ٦٦٥٨ لسنة ٣٩ ق وعلى موافقة مجلس الوزراء بجلسته المعقودة بتاريخ ۱۹۹۰/۱۲/۹

 

قرر :

 

( المادة الأولى )

يكون الإعفاء الضريبي للشركة العربية " ديامنت بورت " شركة تضامن ، لمدة ثمان سنوات

 

( المادة الثانية )

ينشر هذا القرار في الوقائع المصرية

 

صدر برئاسة مجلس الوزراء في ١٧ جمادى الآخرة سنة ١٤١١ ( الموافق ٣ يناير سنة ١٩٩١ ) .

 

رئيس مجلس الوزراء

دكتور / عاطف صدقي