قرار رئیس مجلس الوزراء
رقم ١٨ لسنة ١٩٩١
رئيس مجلس الوزراء
بعد الاطلاع على الدستور ؛
وعلى قانون الاستثمار الصادر بالقانون رقم ٢٣٠ لسنة ١٩٨٩
و على قرار نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير التخطيط والمالية والاقتصاد رقم ۲۸۸ , لسنة ۱۹۸۱ بشأن الترخيص بتأسيس شركة سيناء الجبس ( جوسينا ) ش , م , م
وعلى قرار مجلس إدارة الهيئة العامة للاستثمار 188/72 – 90 بجلسته المعقودة" بتاريخ ۱۹۹۰/۱۰/۲۹ بالموافقة على مد فترة الإعفاء الضريبي للشركة المذكورة لمدة تخمس سنوات
وعلى موافقة مجلس الوزراء بجلسته المعقودة بتاريخ ٤:١١٩٩٠/١٢/٩
شخص:
( المادة الأولى )
يعمد الإعفاء الضريبي لشركة سيناء الجبس ( جيسينا ) شركة مساهمة مصرية لمدة خمس سنوات أخرى .
( المادة الثانية )
ينشر هذا القرار في الوقائع المصرية ,
صدر برئاسة مجلس الوزراء في ۱۷ جمادى الآخرة سنة ١٤١١ ( الموافق ٣ يناير سنة ١٩٩١ ) .
رئيس مجلس الوزراء
دكتور / عاطف صدق