قرار رئیس مجلس الوزراء

رقم ١٨ لسنة ١٩٩١

 

رئيس مجلس الوزراء

بعد الاطلاع على الدستور ؛

وعلى قانون الاستثمار الصادر بالقانون رقم ٢٣٠ لسنة ١٩٨٩

و على قرار نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير التخطيط والمالية والاقتصاد رقم ۲۸۸ , لسنة ۱۹۸۱ بشأن الترخيص بتأسيس شركة سيناء الجبس ( جوسينا )  ش , م , م

وعلى قرار مجلس إدارة الهيئة العامة للاستثمار 188/72 – 90 بجلسته المعقودة" بتاريخ ۱۹۹۰/۱۰/۲۹ بالموافقة على مد فترة الإعفاء الضريبي للشركة المذكورة لمدة تخمس سنوات

وعلى موافقة مجلس الوزراء بجلسته المعقودة بتاريخ ٤:١١٩٩٠/١٢/٩

 

شخص:

( المادة الأولى )

يعمد الإعفاء الضريبي لشركة سيناء الجبس ( جيسينا ) شركة مساهمة مصرية لمدة خمس سنوات أخرى .

 

( المادة الثانية )

ينشر هذا القرار في الوقائع المصرية ,

صدر برئاسة مجلس الوزراء في ۱۷ جمادى الآخرة سنة ١٤١١ ( الموافق ٣ يناير سنة ١٩٩١ ) .

رئيس مجلس الوزراء

دكتور / عاطف صدق