قرار رئیس مجلس الوزراء

رقم ٢٢ لسنة ١٩٩١

 

رئيس مجلس الوزراء

بعد الاطلاع على الدستور :

وعلى قانون الاستثمار الصادر بالقانون رقم ٢٣٠ لسنة ۱۹۸۹ ؛

وعلى اقتراح مجلس إدارة الهيئة العامة للاستثمار بجلسته المعفودة بتاريخ ٤١٩٩٠/١٠/٢٩

وعلى موافقة مجلس الوزراء بجلسته المعقودة بتاريخ ۱۹۹۰/۱۲/۹ ؛

قرر:

( المادة الأولى )

يضاف إلى مجالات وأنشطة الاستثمار بنظام الاستثمار الداخلى المنصوص عليها في الفقرة ( أ ) من المسادة الأولى من قانون الاستثمار الصادر بالقانون رقم ٢٣٠ لسنة ١٩٨٩ مایأتی :

1 - نشاط خدمات إصلاح وصيانة السيارات والمعدات الثقيلة ومحطات المياه .

2 -  نشاط الخدمات الفنية المتعلقة بإنتاج البترول

 

( المادة الثانية )

ينشر هذا القرار في الوقائع المصرية ، ويعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره ما صدر برئاسة مجلس الوزراء في ١٩ جمادى الآخرة سنة ١٤١١ ( الموافق 5 يناير سنة 1991 )

رئيس مجلس الوزراء

دكتور / عاطف صدقي