قرار رئیس مجلس الوزراء
رقم ٢٢ لسنة ١٩٩١
رئيس مجلس الوزراء
بعد الاطلاع على الدستور :
وعلى قانون الاستثمار الصادر بالقانون رقم ٢٣٠ لسنة ۱۹۸۹ ؛
وعلى اقتراح مجلس إدارة الهيئة العامة للاستثمار بجلسته المعفودة بتاريخ ٤١٩٩٠/١٠/٢٩
وعلى موافقة مجلس الوزراء بجلسته المعقودة بتاريخ ۱۹۹۰/۱۲/۹ ؛
قرر:
( المادة الأولى )
يضاف إلى مجالات وأنشطة الاستثمار بنظام الاستثمار الداخلى المنصوص عليها في الفقرة ( أ ) من المسادة الأولى من قانون الاستثمار الصادر بالقانون رقم ٢٣٠ لسنة ١٩٨٩ مایأتی :
1 - نشاط خدمات إصلاح وصيانة السيارات والمعدات الثقيلة ومحطات المياه .
2 - نشاط الخدمات الفنية المتعلقة بإنتاج البترول
( المادة الثانية )
ينشر هذا القرار في الوقائع المصرية ، ويعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره ما صدر برئاسة مجلس الوزراء في ١٩ جمادى الآخرة سنة ١٤١١ ( الموافق 5 يناير سنة 1991 )
رئيس مجلس الوزراء
دكتور / عاطف صدقي