قرار رئیس مجلس الوزراء

رقم ٢٣ لسنة ١٩٩١

 

رئيس مجلس الوزراء

بعد الاطلاع على الدستور ؛

و على قانون نظام العاملين المدنيين بالدولة الصادر بالقانون رقم ٤٧ لسنة ١٩٧٨ ,

وعلى قرار رئيس الجمهورية رقم ١٠١ لسنة ١٩٩٠ بتعديل نطاق محافظتي الاسكندرية و مطروح ,

وعلى قرار رئيس مجلس الوزراء رقم ٥٦ كسنة ١٩٨٠ بتقرير بدل إقامة للعاملين في المناطق التي تتطلب ظروف الحياة فيها تقرير هذا البال والمعدل بقرار رئيس مجلس الوزراء رقم ٣٧٣ لسنة ١٩٨٥ وقرار رئيس مجلس الوزراء رقم ١٤٧٣ لسنة ١٩٨٧ ؛

 

قرر :

 

( المادة الأولى )

 

يستمر صرف بدل الإقامة المقرر للعاملين بمحافظة مطروح بذات الفئات والشروط الواردة بقرار رئيس مجلس الوزراء رقم ٥٦ لسنة ١٩٨٠ المشار إليه والقرارين المعدلين له إلى " العاملين بالمناطق التي ضمت من محافظة مطروح إلى محافظة الاسكندرية ، بقرار رئيس الجمهورية رقم ١٠١ لسنة ١٩٩٠ المشار إليه

 

( المادة الثانية )

ينشر هذا القرار في الوقائع المصرية ما

 

صدر برناسة مجلس الوزراء في ۱۹ جمادى الآخرة سنة ١٤١١ ( الموافق ٥ يناير سنة ۱۹۹۱ )

 

رئيس مجلس الوزراء

دكتور / عاطف صدقي

 

جهاز الصناعات الحرفية والتعاون الإنتاجي

 

ملخص

 

قرارات الجمعية العمومية غير العادية للجمعية التعاونية الإنتاجية لصناعة الملابس الداخلية بالأزهر

و

الجمعية العمومية غير العادية للجمعية التعاونية الإنتاجية لصناعة نسيج وحياكة التريكو بالازهر

 

قررت الجمعية العمومية غير العادية للجمعية التعاونية الإنتاجية لصناعة الملابس الداخلية بالأزهر المنعقدة العتادا قانونيا بتاريخ ٢/١٨/ ۱۹۹۰ والجمعية العمومية غير العادية للجمعية التعاونية الإنتاجية لصناعة نسيج وحياكة التريكو بالأزهر والمنعقدة انعقادا قانونيا تاریخ ۱۹۹۰/۸/۲۸ الموافقة على :

 

اندماج الجمعية التعاونية الإنتاجية لصناعة الملابس الداخلية بالازهر في الجمعية التعاونية الإنتاجية لصناعة نسيج وحياكة التريكو بالازهر "

 

وقد تم تسجيل القرار بالجهاز تحت رقم "١٤٧" بتاريخ ١٩٩٠/١٢/٢٥