قرار وزیر شئون مجلس الوزراء
ووزير الدولة للتنمية الإدارية
رقم ٣٠ لسنة ١٩٩١
بشأن إعادة تنظيم جهاز شئون البيئة
وزير شئون مجلس الوزراء ووزير الدولة للتنمية الإدارية
بعد الاطلاع على نظام العاملين المدنيين بالدولة الصادر بالقانون رقم ٤٧ لسنة ١٩٧٨ والقوانين المعدلة له ؟
وعلى قرار رئيس الجمهورية رقم ٦٣١ لسنة ۱۹۸۲ في شأن إنشاء جهاز شئون البيئة برئاسة مجلس الوزراء ؛
وعلى القانون رقم ١٠٢ سنة ۱۹۸۳ فى شأن المحميات الطبيعية ,
و على قرار وزير شئون مجلس الوزراء ووزير الدولة للتنمية الإدارية رقم السنة ١٩٨٥
في شأن البناء التنظيمي واختصاصات التقسيمات التنظيمية لجهاز شئون البيئة ؛
وعلى موافقة الجهاز المركزى للتنظيم والإدارة بإعادة تنظيم جهاز شئون البيئة ،
( المادة الأولى )
يعاد البناء التنظيمي الجهاز شئون البيئة على النحو الثاني :
1- مجلس إدارة برئاسة وزير شئون مجلس الوزراء ووزير الدولة للتنمية الإدارية ويشكل من ممثلين عن قطاعات الصناعة والموارد المسائية والنقل والزراعة والأراضي والصحة والبحث العلمى والبترول والطاقة الجديدة والمتجددة والحكم المحلى والسياحة والآثار واتحاد الإذاعة والتليفزيون والتعاون الدولى والتخطيط واثنين من الخبراء الدوليين في مجال شئون البيئة ويضم المجلس ممثلا عن رجال الأعمال وممثلا عن التنظيمات الشعبية.
2 - نائب رئيس مجلس الإدارة ويعينه وزير شئون مجلس الوزراء لمدة -۲ ثلاث سنوات
ويصدر بتشكيل مجلس الإدارة قرار من وزير شئون مجلس الوزراء ووزير الدولة للتنمية الإدارية .
3 - سكرتارية فنية وتتبع رئيس مجلس الإدارة مباشرة
4 - مشروعات بيئية تضم الأنشطة التالية :
4 / 1 - مشروعات حماية الأراضي والتشجير وتنمية الحدائق
4 / 2 - مشروعات حماية المياه والشواطيء .
4 / 3 - مشروعات حماية الهواء
4 / 4 - مشروعات الحماية من المخلفات الصلبة والضوضاء والمواد السامة
4 / 5 - مشروعات المحميات الطبيعية
4 / 6 مشروعات الثقافة البيئية ومشاركة المجتمع .
5 - مركز المعلومات والحاسب الآلى
6 - الشئون المالية والإدارية .
( المادة الثانية )
يختص مجلس الإدارة بمراجعة خلمة المشروعات البيئية المقترحة في مجالات الأنشطة البيئية ومتابعة تنفيذها وتقييم الانجازات ومراجعة مشروع الموازنة السنوية وإقرارها ومراجعة مشروعات القوانين المتعلقة بحماية البيئة والاتفاقيات الاقليمية والدولية وإقرار السياسات والمشروعات التي يتم تنفيذها من صندوق البيئة والسياحة والمشاركة في مقترحات تمثيل مصر فى المؤتمرات الدولية
( المادة الثالثة )
يختص نائب رئيس مجلس إدارة جهاز شئون البيئة بما يكلفه به وزیر شئون مجلس الوزراء ووزير الدولة للتنمية الإدارية من أعمال
( المادة الرابعة )
تختص السكر نارية الفنية بما يلى :
إعداد الموضوعات للمرض على رئيس مجلس الإدارة واتخاذ اللازم نحو استيفائها واستكمال وثائقها وبياناتها .
عرض الموضوعات والدراسات على رئيس مجلس الإدارة وإبداء الرأى الفني فيها .
إبلاغ الإدارات المختلفة بتوجيهات وتأشيرات رئيس مجلس الإدارة على الموضوعات والدراسات المختلفة.
متابعة تنفيذ تأشيرات وقرارات رئيس مجلس الإدارة .
إعداد جدول أعمال مجلس الإدارة .
تدوين محاضر اجتماعات مجلس الادارة .
ابلاغ قرارات مجلس الإدارة للإدارات المختلفة ومتابعة تنفيذها .
( المادة الخامسة )
تختص المشروعات البيئية بما يلى :
1 - إعداد خطة المشروعات التي تتعلق بشئون البيئة بمختلف أنشطتها في مجالات حماية الأراضي والتشجير وحماية المياه والشواطى، وحماية الهواء والحماية من المخلفات الصلبة والضوضاء والمواد السامة ومشروعات المحميات الطبيعية وتحليل الظواهر البيئية على المستوى القومى وعرضها على مجلس الإدارة المراجعتها وإقرارها .
2 - وضع برامج زمنية لتنفيذ المشروعات وأولويات تنفيذها ومتابعة التنفيذ ومعايير الأداء التي يتم على أسامها متابعة التنفيذ ومدى تحقيق الأهداف
3 - تحديد الموارد والامكانيات التي ستخصص لتنفيذ المشروعات في النواحي البيئية .
4 - دارسة التشريعات البيئية في الدول المتقدمة وإعداد مشروعات التشريعات البيئية في ضوء ما يتناسب منها والبيئة المصرية .
5 - دراسة وتحليل الاقتراحات المتصلة شئون البيئة والمقدمة من الجهات العامية المتخصصة
6 - دراسة واقتراح المعايير والمواصفات القياسية والشروط المطلوب توافرها ومراعاتها الحماية المواطنين والعاملين من أخطار تلوث البيئة
7 - الإتصال بفروع مكاتب شئون البيئة في المحليات لا بلاغها بالتوجيهات والمعلومات اللازمة لتنفيذ خطة المشروعات القطاعية على المستوى القومى ومتابعة ما تتخذه المحليات من إجراءات وخطوات في سبيل تنفيذ هذه الخطة.
8- تقوم المشروعات المتعلقة بالبيئة ومشاركة المجتمع بإعداد البرامج اللازمة لنشر وتدعيم الوعي البيئي والمساهمة في الحفاظ على البيئة وحمايتها من إخطار التلوث . على المستوى القومى بوسائل الإعلام المختلفة والعمل على تكثيف اللوعي في التجمعات الطلابية بالجامعات والمعاهد العلمية والمدارس والتجمعات السكانية والنوادي والجمعيات الأهلية والتعريف بنشاط الجهاز وأهدافه وشرح السياسات التي يسهم في وضعها وتنفيذها والتعريف بأعراض وأهداف إنشاء المحميات الطبيعية _ وإعداد مكتبة للوثائق و الدراسات والبحوث والمراجع العلمية في كافة مجالات شئون البيئة
9 - يختص مركز المعلومات والحاسب الآلي بتجميع البيانات والمعلومات من كافة الأنشطة البيئية وإنشاء قواعد بيانات عن كافة الظواهر البيئية ورصدها وحصر الكائنات البرية والبحرية في المناطق المحمية وتبادل المعلومات والخبرات مع الهيئات الدولية والمحلية وتسجيل تجارب الدول في المجالات البيئية المختلفة و إمداد الأجهزة المعنية بالبيئة بالمعلومات التي تساعد على تنفيذ الخطة القومية الحماية البيئة ..
11 -- تختص الشئون المالية والإدارية بوجه عام بالقيام بكافة المسائل المتصلة بالشئون المالية والإدارية وإدارة أموال الصندوق المشار إليه في قانون المحميات رقم ١٠٢ لسنة ١٩٨٣ وتدعم ميزانية الجهات التى تشارك في تنفيذ هذا القانون وصرف المكافآت المرشدى والضباط الجرائم التى تقع بالمخالفة لأحكامه
( المادة السادسة )
یانی قرار وزير شئون مجلس الوزراء ووزير الدولة للتنمية الإدارية رقم السنة ١٩٨٥
( المادة السابعة )
على الجهات المختصة تنفيذ هذا القرار من تاريخ صدوره با
صدر برئاسة مجلس الوزراء في ٢٥ رمضان سنة ١٤٤١ هـ (الموافق ١٠ أبريل سنة ١٩٩١ م)
وزير شئون مجلس الوزراء
ووزير الدولة للتنمية الإدارية
دكتور / عاطف محمد عبيد