قرار وزير شئون مجلس الوزراء
ووزير الدولة للتنمية الإدارية
رقم ٣١ لسنة ١٩٩١
بتشكيل مجلس إدارة جهاز شئون البيئة
وزير شئون مجلس الوزراء ووزير الدولة للتنمية الإدارية
بعد الاطلاع على نظام العاملين المدنيين بالدولة الصادر بالقانون رقم ٤٧ لسنة ۱۹۷۸ و القوانين المعدلة له ؛
وعلى قرار رئيس الجمهورية رقم ٦٣١ لسنة ۱۹۸۲ في شأن إنشاء جهاز لشئون البيئة برئاسة مجلس الوزراء ؟
و على قرار وزير شئون مجلس الوزراء ووزير الدولة للتنمية الإدارية رقم ٣٠ لسنة ١٩٩١ بإعادة تنظيم جهاز شئون البيئة ؟
قرر :
( المادة الأولى )
بشكل مجلس إدارة جهاز شئون البيئة على الوجه الآتى :
وزير شئون مجلس الوزراء ووزير الدولة للتنمية الإدارية رئيسا
وعضوية كل من :
1 - السيد الدكتور / حسين رمزى كاظم ، رئيس الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة .
2 - محمد 1) عثمان أبو العدل ، الخبير الدولي ووزير الزراعة السابق
3 - / محمد عبد الفتاح القصاص , ، الخبير الدولي وأستاذ بكلية العلوم جامعة القاهرة .
4 - السيد الأستاذ / سعيد الطويل ، رئيس جمعية رجال الأعمال
5- السيد الدكتور / شريف عمر ، ممثلا للتنظيمات الشعبية الأستاذ بكلية الطب .
6 - محمد إبراهيم بكر ، رئيس هيئة الآثار المصرية ممثلا للهيئة.
7 - السيد الأستاذ / عزت محمد على ، نائب محافظ الجيزة وأمين عام الإدارة المحلية ممثلا لقطاع الإدارة المحلية .
8 - السيد الدكتور / عمد عبد الفتاح منجی ، نائب رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للتصفيح ممثلا لقطاع الصناعة
9 - السيد المهندس / حافظ شرف الدین حافظ، رئيس هيئة الطاقة الجديدة والمتجددة ممثلا لقطاع الكهرباء
10 - السيد المهندس/ أحمد فؤاد أبو هدب، رئيس مجلس إدارة هيئة القطاع العام للتنمية الزراعية ممثلا لقطاع الزراعة
11 - السيد الدكتور / حسن محمد سليم ، رئيس قطاع بوزارة التعاون الدولي ممثلا الوزارة التعاون الدولى
12 - سيد دحية ، رئيس قطاع بوزارة التخطيط ممثلا لوزارة التخطيط
13 - السيد المهندس / محمد قطب عمر ، رئيس قطاع الرى بوزارة الأشغالي والموارد المائية ممثلا لق لماع الموارد المائية
14 - السيد / عاطف حسن مرونی ، رئيس قطاع النقل البحرى بوزارة النقل البحرى ممثلا لقطاع النقل والمواصلات والنقل البحرى
15 - السيد الدكتور / فتحى شيبة الحمد ، رئيس قطاع الشئون الوقائية بوزارة الصحة ممثلا القطاع الصحة
16 - السيد السفير / عبد الحميد عبد العزيز أنس , مدير إدارة التعاون الدولي للتنمية بوزارة الخارجية ممثلا لوزارة الخارجية
17 - السيدة الدكتورة / فاطمة الخولى ، أستاذ بالمركز القومى للبحوث ممثلا لقطاع البحث العلمي
18 - السيد الدكتور / أحمد سيد مرسى ، أستاذ بالمركز القومى للبحوث ومستشار وزير البترول للبيئة ممثلالة طماع البترول.
19 - السيد الأستاذ / محمد الخطيب عباس ، أمين عام اتحاد الإذاعة والتليفزيون ممثلا لاتحاد الإذاعة والتليفزيون
20 -على حمدى أحمد ، رئيس الإدارة المركزية لشئون البيئة بوزارة السياحة ممثلا القطاع السياحة .
( المادة الثانية )
يعتبر نائب رئيس مجلس إدارة جهاز شئون البيئة عضوا بمجلس الإدارة بحكم وظيفته
( المادة الثالثة )
يتولى رئيس مجلس إدارة جهاز شئون البيئة إدارته وتصريف شئونه وفقا لقرار رئيس الجمهورية وقم ٦٣١ لسنة ۱۹۸۲ بإنشاء جهاز لشئون البيئة برئاسة مجلس الوزراء ودعوة مجلس الإدارة للانعقاد للنظر فيما يعرض عليه من موضوعات وتكليف المسئولين بالجهاز بتنفيذ قرارات وتوصيات المجلس وإبلاغها للجهات المعنية ومتابعتها وتقييم نتائجها ، وله أن يعهد ببعض اختصاصاته إلى أحد أعضاء مجلس الإدارة أو إلى نائب رئيس مجلس الإدارة أو أحد رؤساء التقسيمات التنظيمية الجهاز وفقا لأحكام القانون رقم ٤٢ لسنة ١٩٦٧ في شأن التفويض في الاختصاصات
( المادة الرابعة )
يتولى أمانة المجلس أحد مديرى المشروعات في جهاز شئون البيئة يختاره رئيس المجلس لمدة سنتين غير قابلة للتجديد
( المادة الخامسة )
بنشر هذا القرار فى الوقائع المصرية ، ويعمل به من تاريخ صدوره به
صدر برئاسة مجلس الوزراء في غمرة شوال سنة ١٤١١ الموافق ( ١٦ أبريل سنة ١٩٩١ )
وزیر شئون مجلس الوزراء
ووزير الدولة للتنمية الإدارية