قرار رئیس مجلس الوزراء
رقم ٤٢ (أ) لسنة ١٩٩١
رئيس مجلس الوزراء
بعد الاطلاع على القانون رقم ١٠٣ لسنة ١٩٦١ بشأن إعادة تنظيم الأزهر والهيئات والتي يشملها والقوانين المعدلة له ،
و على قرار رئيس الجمهورية رقم ٤٣١ لسنة ١٩٨٧ بتحديد الوزير المختص بشئون الأزهر
وعلى موافقة مجلس جامعة الأزهر ,
وعلى موافقة المجلس الأعلى للأزهر ,
قرر :
( المادة الأولى )
تعدل تسمية الأقسام العلمية بكلية طب بنات القاهرة بجامعة الأزهر المبينة فيما بعد لتصبح على النحو الموضح قرين كل منها :
قسم المستولوجيا قسم علم الأنسجة ( المستولوجيا ).
الفسيولوجيا قسم علم وظائف الأعضاء ( الفسيولوجيا ) .
الكيمياء الحيوية قسم الكيمياء الحيوية الطبية .
الباثولوجيا قسم علم الأمراض ( الباثولوجيا ) .
الفارماكولوجيا قسم علم الأدوية (الفارماكولوجيا ) .
الميكروبيولوجيا قسم الأحياء الدقيقة ( الميكروبيولوجيا).
الصحة العامة (طب المجتمع) قسم طب المجتمع وطب الصناعات .
قسم الجراحة العامة قسم الجراحة ويشمل ( جراحة التجميل والحروق وجراحة الأطفال ، جراحة القلب والصدر وجراحة الأوعية الدموية، جراحة المخ والأعصاب ، جراحة الأورام ، الجراء ، الجراحة التجريبية )
التوليد والنساء قسم التوليد وأمراض النساء .
الباطنة الخاصة قسم أمراض القلب والأوعية الدموية .
قسم الأمراض الصدرية .
الأمراض المتوطنة (طب المناطق الحارة وصحتها) قسم الأ.
قسم الغدد الصماء والايض .
المسالك البولية قسم جراحة المسالك البولية .
الأطفال قسم طب الأطفال
طب العيون وجراحتها قسم طب وجراحة العين .
العظام قسم جراحة العظام .
الأنف والأذن والحنجرة قسم جراحة الأذن والأنف والحنجرة .
الباثولوجيا الاكلينيكية قسم التحاليل الطبية والباثولوجيا الاكلينيكية والكيميائية
الطب الطبيعي قسم الطب الطبيعي الروماتيزم والتأهيل الطبي .
الاشعة قسم الأشعة والطب النووى
( المادة الثانية )
على الجهات المختصة تنفيذ هذا القرار
صدر برئاسة مجلس الوزراء في ٢٢ رمضان سنة ١٤١١ ( الموافق 7 أبريل سنة ١٩٩١ )
رئيس مجلس الوزراء
دكتور / عاطف صدقي