قرار رئیس مجلس الوزراء

 رقم ٤٢ (أ) لسنة ١٩٩١

 

رئيس مجلس الوزراء

بعد الاطلاع على القانون رقم ١٠٣ لسنة ١٩٦١ بشأن إعادة تنظيم الأزهر والهيئات والتي يشملها والقوانين المعدلة له ،

و على قرار رئيس الجمهورية رقم ٤٣١ لسنة ١٩٨٧ بتحديد الوزير المختص بشئون الأزهر

وعلى موافقة مجلس جامعة الأزهر ,

وعلى موافقة المجلس الأعلى للأزهر ,

 

قرر :

 

( المادة الأولى )

 

تعدل تسمية الأقسام العلمية بكلية طب بنات القاهرة بجامعة الأزهر المبينة فيما بعد لتصبح على النحو الموضح قرين كل منها :

 

قسم المستولوجيا       قسم علم الأنسجة ( المستولوجيا ).

الفسيولوجيا     قسم علم وظائف الأعضاء ( الفسيولوجيا ) .

الكيمياء الحيوية            قسم الكيمياء الحيوية الطبية .

الباثولوجيا         قسم علم الأمراض ( الباثولوجيا ) .

 

 

الفارماكولوجيا      قسم علم الأدوية (الفارماكولوجيا ) .

 الميكروبيولوجيا   قسم الأحياء الدقيقة ( الميكروبيولوجيا).

الصحة العامة (طب المجتمع)    قسم طب المجتمع وطب الصناعات .

قسم الجراحة العامة       قسم الجراحة ويشمل ( جراحة التجميل والحروق وجراحة الأطفال ،              جراحة القلب والصدر وجراحة الأوعية الدموية، جراحة المخ والأعصاب ، جراحة الأورام ، الجراء ، الجراحة التجريبية )

التوليد والنساء          قسم التوليد وأمراض النساء .

الباطنة الخاصة       قسم أمراض القلب والأوعية الدموية .

قسم الأمراض الصدرية .

الأمراض المتوطنة (طب المناطق الحارة وصحتها) قسم الأ.

قسم الغدد الصماء والايض .

المسالك البولية           قسم جراحة المسالك البولية .

الأطفال         قسم طب الأطفال

طب العيون وجراحتها       قسم طب وجراحة العين .

العظام       قسم جراحة العظام .

الأنف والأذن والحنجرة    قسم جراحة الأذن والأنف والحنجرة .

الباثولوجيا الاكلينيكية      قسم التحاليل الطبية والباثولوجيا الاكلينيكية والكيميائية

الطب الطبيعي     قسم الطب الطبيعي الروماتيزم والتأهيل الطبي .

الاشعة    قسم الأشعة والطب النووى

 

( المادة الثانية )

 

على الجهات المختصة تنفيذ هذا القرار

 

 

صدر برئاسة مجلس الوزراء في ٢٢ رمضان سنة ١٤١١ ( الموافق 7 أبريل سنة ١٩٩١ )

 

رئيس مجلس الوزراء

دكتور / عاطف صدقي