قرار رئیس مجلس الوزراء

رقم ١٢٠ لسنة ١٩٩١

 

رئيس مجلس الوزراء

بعد الاطلاع على الدستور ,

وعلى قانون نظام الإدارة المحلية الصادر بالقانون رقم ٤٣ لسنة ١٩٧٩ : وعلى موافقة المجلس الشعبي المحلى لمحافظة الدقهلية ؟

 

شخص:

 

( المادة الأولى )

 

تحول إلى مدن محافظة الدقهلية كل من القرى الآتية

-ميت سلسيل

-قوة

-بني عبيد

 

( المادة الثانية )

 

تنشأ مدينة جديدة بمصيف جمصة بمحافظة الدقهلية باسم ( مدينة بعصبة )

 

( المادة الثالثة )

 

على الجهات المختصة تنفيذ هذا القرار

صدر برئاسة مجلس الوزراء في ١٨ رجب سنة ١٤١١  ( الموافق ٣ فبراير سنة ١٩٩١ )

 

رئيس مجلس الوزراء

دكتور / عاطف صدقى