قرار مجلس الوزراء رقم 120 لسنة 1991 بتاريخ 09-02-1991
قرار رئیس مجلس الوزراء
رقم ١٢٠ لسنة ١٩٩١
رئيس مجلس الوزراء
بعد الاطلاع على الدستور ,
وعلى قانون نظام الإدارة المحلية الصادر بالقانون رقم ٤٣ لسنة ١٩٧٩ : وعلى موافقة المجلس الشعبي المحلى لمحافظة الدقهلية ؟
شخص:
( المادة الأولى )
تحول إلى مدن محافظة الدقهلية كل من القرى الآتية
-ميت سلسيل
-قوة
-بني عبيد
( المادة الثانية )
تنشأ مدينة جديدة بمصيف جمصة بمحافظة الدقهلية باسم ( مدينة بعصبة )
( المادة الثالثة )
على الجهات المختصة تنفيذ هذا القرار
صدر برئاسة مجلس الوزراء في ١٨ رجب سنة ١٤١١ ( الموافق ٣ فبراير سنة ١٩٩١ )
رئيس مجلس الوزراء
دكتور / عاطف صدقى