قرار رئیس مجلس الوزراء
رقم ١٦٠ لسنة ١٩٩١
باعتبار مشروعات الأبنية التعليمية الحكومية من أعمال المنفعة العامة
رئيس مجلس الوزراء
بعد الاطلاع على الدستور ,
وعلى قانون نظام الإدارة المحلية الصادر بالقانون رقم ٤٣ لسنة ١٩٧٩ والقوانين المعدلة له ؟
وعلى القانون رقم ١٠ لسنة ۱۹۹۰ بشأن نزع ملكية العقارات للمنفعة العامة ؟
وعلى قرار رئيس الجمهورية رقم ٤٤٨ لسنة ۱۹۸۸ بإنشاء الهيئة العامة للأبنية التعليمية ؟
وعلى موافقة مجلس الوزراء بجلسته المعقودة في ١٩٩٠/١١/٢٦ ؛
قرر :
( المادة الأولى )
تعد مشروعات الأبنية التعليمية الحكومية من أعمال المنفعة العامة في تطبيق أحكام القانون رقم ١٠ لسنة ۱۹۹٠ بشأن نزع ملكية العقارات للمنفعة العامة
( المادة الثانية )
ينشر هذا القرار في الوقائع المصرية :
صدر برئاسة مجلس الوزراء في ۱۸ رجب سنة ١٤١١ ( الموافق ٣ فبراير سنة ١٩٩١ )
رئيس مجلس الوزراء
دكتور / عاطف صدقي