قرار رئیس مجلس الوزراء

رقم ١٦٠ لسنة ١٩٩١

باعتبار مشروعات الأبنية التعليمية الحكومية من أعمال المنفعة العامة

 

رئيس مجلس الوزراء

بعد الاطلاع على الدستور ,

وعلى قانون نظام الإدارة المحلية الصادر بالقانون رقم ٤٣ لسنة ١٩٧٩ والقوانين المعدلة له ؟

وعلى القانون رقم ١٠ لسنة ۱۹۹۰ بشأن نزع ملكية العقارات للمنفعة العامة ؟

وعلى قرار رئيس الجمهورية رقم ٤٤٨ لسنة ۱۹۸۸ بإنشاء الهيئة العامة للأبنية التعليمية ؟

وعلى موافقة مجلس الوزراء بجلسته المعقودة في ١٩٩٠/١١/٢٦ ؛

قرر :

 

( المادة الأولى )

 

تعد مشروعات الأبنية التعليمية الحكومية من أعمال المنفعة العامة في تطبيق أحكام القانون رقم ١٠ لسنة ۱۹۹٠ بشأن نزع ملكية العقارات للمنفعة العامة

 

( المادة الثانية )

 

ينشر هذا القرار في الوقائع المصرية :

صدر برئاسة مجلس الوزراء في ۱۸ رجب سنة ١٤١١ ( الموافق ٣ فبراير سنة ١٩٩١ )

رئيس مجلس الوزراء

دكتور / عاطف صدقي