قرار رئیس مجلس الوزراء

رقم ١٦١ لسنة ١٩٩١

 

رئيس مجلس الوزراء

بعد الاطلاع على الدستور ؛

وعلى قانون نظام العاملين المدنيين بالدولة الصادر بالقانون رقم ٤٧ لسنة ١٩٧٨ ؟

وعلى اقتراح لجنة شئون الخدمة المدنية بجلستها المستمودة في ١٩٩٠/٦/١٢ ، و بناء على ما ارتاء مجلس الدولة ؛

 

قرر :

 

( المادة الأولى )

 

يمنح مقيم الشعائر بوزارة الأوقاف مقابلا تقديا لميزة عيقية مقداره ( عشرة جنيهات شهريا ) يخصص للزى الخاص الذي تحدده له وزارة الأوقاف ، ويوقف صرف هذا المقابل في حالة عدم ارتداء الزى

 

( المادة الثانية )

 

ينشر هذا القرار في الوقائع المصرية، ويعمل به اعتبارا من أول الشهر التالي لتاريخ نشرها صدر برئاسة مجلس الوزراء في ١٨ رجب سنة ١٤١١ه ( الموافق ٣ غير اير سنة ١٩٩١ )

رئيس مجلس الوزراء

دكتور / عاطف صدق