قرار مجلس الوزراء رقم 161 لسنة 1991 بتاريخ 09-02-1991
قرار رئیس مجلس الوزراء
رقم ١٦١ لسنة ١٩٩١
رئيس مجلس الوزراء
بعد الاطلاع على الدستور ؛
وعلى قانون نظام العاملين المدنيين بالدولة الصادر بالقانون رقم ٤٧ لسنة ١٩٧٨ ؟
وعلى اقتراح لجنة شئون الخدمة المدنية بجلستها المستمودة في ١٩٩٠/٦/١٢ ، و بناء على ما ارتاء مجلس الدولة ؛
قرر :
( المادة الأولى )
يمنح مقيم الشعائر بوزارة الأوقاف مقابلا تقديا لميزة عيقية مقداره ( عشرة جنيهات شهريا ) يخصص للزى الخاص الذي تحدده له وزارة الأوقاف ، ويوقف صرف هذا المقابل في حالة عدم ارتداء الزى
( المادة الثانية )
ينشر هذا القرار في الوقائع المصرية، ويعمل به اعتبارا من أول الشهر التالي لتاريخ نشرها صدر برئاسة مجلس الوزراء في ١٨ رجب سنة ١٤١١ه ( الموافق ٣ غير اير سنة ١٩٩١ )
رئيس مجلس الوزراء
دكتور / عاطف صدق