قرار وزاري رقم ٢٦٠ لسنة ١٩٩١ ( قانونى )
بإضافة مجزر قروى الرضة مركز فارسكور - محافظة دمياط للكشف المرافق للقرار الوزارى رقم ٣٨ لسنة ١٩٦٧
نائب رئيس مجلس الوزراء
ووزير الزراعة واستصلاح الأراضي
بعد الاطلاع على قانون الزراعة رقم ٥٣ لسنة ١٩٦٦ والقوانين المعدلة له ,
و على قرار رئيس الجمهورية رقم ١٨٧ لسنة ١٩٨٤ إنشاء الهيئة العامة للخدمات البيطرية ,
وعلى القرار الوزارى رقم ٣٨ لسنة ١٩٦٧ بتحديد الأماكن المخصصة رسميا للذبيحفي المدن والقرى والمجازر التي لا يجوز خارجها ذبح أو سلخ الحيوانات المخصصة لحومها للاستهلاك الآدمى ,
وعلى القرار الوزارى رقم ٥١٧ لسنة ١٩٨٦ بشأن ذبح الحيوانات وتجارة اللحوم ,
وعلى ما عرضه رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للخدمات البيطرية ,
قرر :
مادة 1 -يضاف مجزر قروى الروضة - مركز فارسكور - محافظة دمياط إلى المجازر المبينة بالكشف المرافق للقرار الوزارى رقم ٣٨ لسنة ١٩٦٧ المشار إليه بعاليه .
مادة ٢- على مديرية الطب البيطرى بمحافظة دمياط استصدار قرار من المحافظة تحديد نطاق المجزر المذكور
مادة ٣ - يتم تشغيل المجزر تحت إشراف الهيئة العامة للخدمات البيطرية
مادة ٤ - ينشر هذا القرار في الوقائع المصرية ، ويعمل به من تاريخ نشره , صدر في ١٩٩١/٢/٢٧
دكتور / يوسف والى