قرار وزاري رقم ٢٦٠ لسنة ١٩٩١ ( قانونى )

بإضافة مجزر قروى الرضة مركز فارسكور - محافظة دمياط للكشف المرافق للقرار الوزارى رقم ٣٨ لسنة ١٩٦٧

 

نائب رئيس مجلس الوزراء

ووزير الزراعة واستصلاح الأراضي

بعد الاطلاع على قانون الزراعة رقم ٥٣ لسنة ١٩٦٦ والقوانين المعدلة له ,

و على قرار رئيس الجمهورية رقم ١٨٧ لسنة ١٩٨٤ إنشاء الهيئة العامة للخدمات البيطرية ,

وعلى القرار الوزارى رقم ٣٨ لسنة ١٩٦٧ بتحديد الأماكن المخصصة رسميا للذبيحفي المدن والقرى والمجازر التي لا يجوز خارجها ذبح أو سلخ الحيوانات المخصصة لحومها للاستهلاك الآدمى ,

وعلى القرار الوزارى رقم ٥١٧ لسنة ١٩٨٦ بشأن ذبح الحيوانات وتجارة اللحوم ,

 وعلى ما عرضه رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للخدمات البيطرية ,

 

قرر :

         

مادة 1 -يضاف مجزر قروى الروضة - مركز فارسكور - محافظة دمياط إلى المجازر المبينة بالكشف المرافق للقرار الوزارى رقم ٣٨ لسنة ١٩٦٧ المشار إليه بعاليه .

مادة ٢- على مديرية الطب البيطرى بمحافظة دمياط استصدار قرار من المحافظة تحديد نطاق المجزر المذكور

مادة ٣ - يتم تشغيل المجزر تحت إشراف الهيئة العامة للخدمات البيطرية

مادة ٤ - ينشر هذا القرار في الوقائع المصرية ، ويعمل به من تاريخ نشره , صدر في ١٩٩١/٢/٢٧

 

دكتور / يوسف والى