قرار مجلس الوزراء رقم 401 لسنة 1991 بتاريخ 30-03-1991
قرار رئیس مجلس الوزراء
رقم ٤٠١ لسنة ١٩٩١
رئیس مجس الوزراء
بعد الاطلاع على الدستور ،
وعلى قانون نظام الإدارة المحلية الصادر بالقانون رقم ٤٣ لسنة ١٩٧٩ ,
وعلى موافقة المجلس المحلى الشعبي المحافظة أسوان ,
قرر:
( المادة الأولى )
تحول إلى مدن بمحافظة أسوان كل من القرى الآتية :
البصيلية بحرى .
الرئيسية قبلي
كلابشة
( المادة الثانية )
على الجهات المختصة تنفيذ هذا القرار
صدر برئاسة مجلس الوزراء في 4 رمضان سنة ١٤١١ ( الموافق ٢٥ مارس سنة ١٩٩١ )
رئيس مجلس الوزراء
دكتور / عاطف صدقي