قرار رئیس مجلس الوزراء

رقم ٤٠١ لسنة ١٩٩١

 

رئیس مجس الوزراء

 

بعد الاطلاع على الدستور ،

وعلى قانون نظام الإدارة المحلية الصادر بالقانون رقم ٤٣ لسنة ١٩٧٩ ,

وعلى موافقة المجلس المحلى الشعبي المحافظة أسوان ,

قرر:

 

( المادة الأولى )

تحول إلى مدن بمحافظة أسوان كل من القرى الآتية :

البصيلية بحرى .

الرئيسية قبلي

كلابشة

 

( المادة الثانية )

على الجهات المختصة تنفيذ هذا القرار

صدر برئاسة مجلس الوزراء في 4 رمضان سنة ١٤١١ ( الموافق ٢٥ مارس سنة ١٩٩١ )

رئيس مجلس الوزراء

دكتور / عاطف صدقي