قرار رئیس مجلس الوزراء

رقم ٦٦٨ لسنة ١٩٩٠

بالترخيص في إصدار عملة تذكارية فضية بمناسبة العيد العاشر لهيئة المجتمعات العمرانية الجديدة

 

رئیس مجلس الوزراء

بعد الاطلاع على الدستور :

وعلى القانون رقم ٩٤ لسنة ۱۹۸۳ بنظام النقود في جمهورية مصر العربية ,

وعلى موافقة مجلس الوزراء :

قرر :

 

( المادة الأولى )

يرخص لوزير المالية في إصدار عملة تذكارية فضية فئة خمسة جنيهات بمناسبة العيد العاشر الهيئة المجتمعات العمرانية الجديدة ، وذلك حسب الموذج المرفق على أن

تكون مواصفاتها على النحو الآتي :

التركيب الكيمائي :

0.720     ( سبعمائة وعشرون في الألف ) فضة

0.280        (مائتان وثمانون في الألف ) تحاسا

الفرق المسموح به في التركيب الكيمائي 0.005 (خمسة في الألف ) بالزيادة أو بالنقص لكل عنصر .

الوزن :

17.5         ( سبعة عشرة ونصف ) جراما

 

الفرق المسموح به في وزن القطعة : ۰,۰۰۸ (ثمانية في الألف) بالزيادة أو بالنقص .

 

القطر :

 

۳۷               ( سبعة وثلاثون ) ملليمترا

 

العدد :

 

 2000             ( ألفان ) قطعة

 

( المادة الثانية )

 

يحدد سعر البيع بالداخل للقطعة من العملة التذكارية المشار إليها بمبلغ اثنى عشر جنيها مصريا .

 

( المادة الثالثة )

ينشر هذا القرار في الوقائع المصرية ,

صدر برئاسة مجلس الوزراء في 9 ذي القعدة سنة ١٤١٠ ( ٢ يونيه سنة ١٩٩٠ )

 

دكتور / عاطف صدقي