قرار رئیس مجلس الوزراء
رقم ٦٦٨ لسنة ١٩٩٠
بالترخيص في إصدار عملة تذكارية فضية بمناسبة العيد العاشر لهيئة المجتمعات العمرانية الجديدة
رئیس مجلس الوزراء
بعد الاطلاع على الدستور :
وعلى القانون رقم ٩٤ لسنة ۱۹۸۳ بنظام النقود في جمهورية مصر العربية ,
وعلى موافقة مجلس الوزراء :
قرر :
( المادة الأولى )
يرخص لوزير المالية في إصدار عملة تذكارية فضية فئة خمسة جنيهات بمناسبة العيد العاشر الهيئة المجتمعات العمرانية الجديدة ، وذلك حسب الموذج المرفق على أن
تكون مواصفاتها على النحو الآتي :
التركيب الكيمائي :
0.720 ( سبعمائة وعشرون في الألف ) فضة
0.280 (مائتان وثمانون في الألف ) تحاسا
الفرق المسموح به في التركيب الكيمائي 0.005 (خمسة في الألف ) بالزيادة أو بالنقص لكل عنصر .
الوزن :
17.5 ( سبعة عشرة ونصف ) جراما
الفرق المسموح به في وزن القطعة : ۰,۰۰۸ (ثمانية في الألف) بالزيادة أو بالنقص .
القطر :
۳۷ ( سبعة وثلاثون ) ملليمترا
العدد :
2000 ( ألفان ) قطعة
( المادة الثانية )
يحدد سعر البيع بالداخل للقطعة من العملة التذكارية المشار إليها بمبلغ اثنى عشر جنيها مصريا .
( المادة الثالثة )
ينشر هذا القرار في الوقائع المصرية ,
صدر برئاسة مجلس الوزراء في 9 ذي القعدة سنة ١٤١٠ ( ٢ يونيه سنة ١٩٩٠ )
دكتور / عاطف صدقي