قرار رئيس مجلس الوزراء
رقم ٧٠٤ لسنة ١٩٩١
بالاستيلاء بطريق الإيجار على عقار الصالح وزارة التعليم
رئيس مجلس الوزراء
بعد الاطلاع في الدستور ,
وعلى القانون رقم ٥٢١ نسنة ١٩٥٥ بشأن الاستيلاء على العقارات اللازمة لوزارة التعليم ومعاهد التعليم ؛
وعلى القانون رقم ٢٥٢ لسنة ١٩٦٠ في شأن تعديل بعض الأحكام الخاصة بنزع الملكية للمنفعة العامة والاستيلاء على العقارات ؛
وعلى قانون نظام الإدارة المحلية الصادر بالقانون رقم ٤٣ لسنة ١٩٧٩ والقوانين المعدلة له :
وعلى قرار رئيس الجمهورية رقم ٤٣١ لسنة ١٩٨٧ بالتفويض في بعض الاختصاصات والمعدل بالقرار رقم ٣٥٦ لسنة ١٩٩٠
قرر :
( المادة الأولى )
يستولى بطريق الإيجار لمدة ثلاث سنوات على العقار رقم ١٥٠ شارع الجيش بمدينة الزقازيق بمحافظة الشرقية والبالغ جملة مساحته ۲۲۰۰ متر مربع و الذي تشغله حاليا مدرسة المساعي المشكورة الثانوية الخاصة
( المادة الثانية )
ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية ما
صدر برئاسة مجلس الوزراء في ذي القعدة سنة ١٤١١ هـ
( الموافق ۲۰ مايو سنة ۱۹۹۱ م )
دكتور / عاطف صدقي