قرار رئيس مجلس الوزراء

رقم ٧٠٤ لسنة ١٩٩١

بالاستيلاء بطريق الإيجار على عقار الصالح وزارة التعليم

 

رئيس مجلس الوزراء

بعد الاطلاع في الدستور ,

وعلى القانون رقم ٥٢١ نسنة ١٩٥٥ بشأن الاستيلاء على العقارات اللازمة لوزارة التعليم ومعاهد التعليم ؛

وعلى القانون رقم ٢٥٢ لسنة ١٩٦٠ في شأن تعديل بعض الأحكام الخاصة بنزع الملكية للمنفعة العامة والاستيلاء على العقارات ؛

وعلى قانون نظام الإدارة المحلية الصادر بالقانون رقم ٤٣ لسنة ١٩٧٩ والقوانين المعدلة له :

وعلى قرار رئيس الجمهورية رقم ٤٣١ لسنة ١٩٨٧ بالتفويض في بعض الاختصاصات والمعدل بالقرار رقم ٣٥٦ لسنة ١٩٩٠

قرر :

 

( المادة الأولى )

 

يستولى بطريق الإيجار لمدة ثلاث سنوات على العقار رقم ١٥٠ شارع الجيش بمدينة الزقازيق بمحافظة الشرقية والبالغ جملة مساحته ۲۲۰۰ متر مربع و الذي تشغله حاليا مدرسة المساعي المشكورة الثانوية الخاصة

 

( المادة الثانية )

 

ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية ما

صدر برئاسة مجلس الوزراء في ذي القعدة سنة ١٤١١ هـ

( الموافق ۲۰ مايو سنة ۱۹۹۱ م )

 

دكتور / عاطف صدقي