قرار رئیس مجلس الوزراء

رقم ٩٣٨ لسنة ١٩٩١

 

رئيس مجلس الوزراء

بعد الاطلاع على الدستور ،

وعلى القانون رقم ٢٩ لسنة ١٩٥٨ في شأن قواعد التصرف بالمجان في العقارات المملوكة للدولة والنزول عن أموالها المنقولة والقوانين المعدلة له ، وعلى قرار رئيس الجمهورية رقم ٤٣١ لسنة ١٩٨٧ بالتفويض في بعض الاختصاصات، وبناء على ما عرضه وزير التموين والتجارة الداخلية

 

قرر :

( المادة الأولى )

 

و رفق على إهداء حكومة بنجلاديش مواد غذائية مشمول بوليصتى الشحن : رقم ٧٧٢٠٤٧٥٤٣١ في ۱۹۹۱/٥/٢٠ و رقم ۵۰۸۰ - ۸۸ - ٧٠٨ في ١٩٩١/٥/٢٥ والمحرر عنها الفاتورتين الموفقتين رقم ٦٥٤٤٦ ، ورقم ٣٤٢٣ وهي عبارة عن ١٢ طنا من الأرز ، و ١٢ طنا من السكر والتى تبلغ قيمتها ٣٠٦٠٠ جنيه ، وعلى أن تتحمل الموازنة العامة للدولة بقيمة الأشياء المهداة

 

( المادة الثانية )

 

على الجهات المختصة تنفيذ هذا القرار ما

صدر برئاسة مجلس الوزراء في ۱۸ ذي الحجة سنة ١٤١١ هـ ( الموافق ۳۰ يونيه سنة ١٩٩١ م ) .

دكتور / عاطف صدقي