قرار رئیس مجلس الوزراء
رقم ٩٣٨ لسنة ١٩٩١
رئيس مجلس الوزراء
بعد الاطلاع على الدستور ،
وعلى القانون رقم ٢٩ لسنة ١٩٥٨ في شأن قواعد التصرف بالمجان في العقارات المملوكة للدولة والنزول عن أموالها المنقولة والقوانين المعدلة له ، وعلى قرار رئيس الجمهورية رقم ٤٣١ لسنة ١٩٨٧ بالتفويض في بعض الاختصاصات، وبناء على ما عرضه وزير التموين والتجارة الداخلية
قرر :
( المادة الأولى )
و رفق على إهداء حكومة بنجلاديش مواد غذائية مشمول بوليصتى الشحن : رقم ٧٧٢٠٤٧٥٤٣١ في ۱۹۹۱/٥/٢٠ و رقم ۵۰۸۰ - ۸۸ - ٧٠٨ في ١٩٩١/٥/٢٥ والمحرر عنها الفاتورتين الموفقتين رقم ٦٥٤٤٦ ، ورقم ٣٤٢٣ وهي عبارة عن ١٢ طنا من الأرز ، و ١٢ طنا من السكر والتى تبلغ قيمتها ٣٠٦٠٠ جنيه ، وعلى أن تتحمل الموازنة العامة للدولة بقيمة الأشياء المهداة
( المادة الثانية )
على الجهات المختصة تنفيذ هذا القرار ما
صدر برئاسة مجلس الوزراء في ۱۸ ذي الحجة سنة ١٤١١ هـ ( الموافق ۳۰ يونيه سنة ١٩٩١ م ) .
دكتور / عاطف صدقي