قرار رئیس مجلس الوزراء

رقم ١٣٢٤ لسنة ١٩٩٠

بالترخيص في إصدار عملات تذكارية بمناسبة الدورة الرابعة عشر المباريات كأس العالم لكرة القدم لعام ١٩٩٠

 

رئيس مجلس الوزراء

بعد الاطلاع على الدستور ؛

وعلى القانون رقم ٩٤ لسنة ۱۹۸۳ بنظام النقود في جمهورية مصر العربية ؛

وعلى موافقة مجلس الوزراء ؟

قرر :

 

( المادة الأولى )

 

يرخص لوزير المالية في إصدار عملات تذكارية مذهبية وفضية المناسبة إقامة الدورة الرابعة عشر المباريات كاس العالم لكرة القدم لعام ۱۹۹۰ وذلك حسب النماذج المرفقة

على ان تكون مواصفاتها على النحو الآتى :

 

أولا - عملة ذهبية (منت بروف ) فئة المائة جنيه :

 

التركيب الكيمائي :

90 % ( تسعون في المائة ) ذهبا

5%  ( خمسة في المائة ) فضة

5% ( خمسة في المائة ) نحاسا

والفرق المسموح به في التركيب اثنان في الألف بالزيادة أو النقص لكل عنصر .

 

الوزن :                         ۱۷ ( سبعة عشر ) براما

والفرق المسموح به في الوزن اثنان في المائة بالزيادة أود النقص

 

القطر :                  ۳۲ ( اثنان وثلاثون ) ملليمترا .

العدد :                           من مائة إلى مائتي قطعة

 

ثانيا - عملة ذهبية ( منت بروف ) فئة الخمسين جنيها :

 

التركيب الكيمائي :

 

90 % ( تسعون في المائة ) ذهبا

5 % (خمسة في المائة ) فضة

5% (خمسة في المائة ) ناسا

والفرق المسموح به في التركيب الكيمائي ۰,۰۰۲ اثنان فى الأقف) بالزيادة أو النقص لكل عنصر

 

الوزن :        ٨,٥ ( نمائية ونصف ) جرامات

والفرق المسموح به في وزن القطعة هو ٢ (اثنان في المائة بالزيادة أو النقص.

 

القطر :      ٢٤ ( أربعة وعشرون ) مليمترا

العدد :    من مائة وخمسين إلى ثلاثمائة قطعة

 

ثالثا - الخمسة جنيهات الفضية ( منت بروق ) :

 

التركيب الكيمائي :

 

90 %  ( تسعون في المائة ) فضة

10 %  ( عشرة في المائة ) نحاسا

والفرق المسموح به في التركيب الكيمائي ٠,٠٠٥ (خمسة في الألف) بالزيادة او النقص لكل عنصر .

 

الوزن :         ١٧,٥ بحراما

والفرق المسموح به في وزن القطعة - ( ثمانية في الألف ) بالزيادة أو النقص

 

القطر :    ٣٧ ( سبعة وثلاثون ) ملليمترا

العدد :    من ألف وخمسمائة إلى ثلاثة آلاف قطعة.

 

رابعا - الخمسة جنيهات للقضية العادية :

 

التركيب الكيمائي :

 

90 %  ( تسعون في المائة ) فضة

10 %  (عشرة في المسألة ) نحاسا

والفرق المسموح به في التركيب الكيمائي هو ٠,٠٠٨ ( ثمانية في الألف) بالزيادة أو النقص . لكل عنصر .

 

الوزن :      17.5  جراما .

والفرق المسموح به في الوزن ۰,۰۰۸ ( ثمانية في الألف )  بالزيادة أو النقص

القطر :     ٣٧ ( سبعة وثلاثون ) ملليمترا

العدد :    من خمسة آلاف إلى عشرة آلاف قطعة .

 

( المادة الثانية )

 

يحدد سعر البيع بالداخل للعملات المشار إليها في المادة بالأولى على النحوم التالي :

 

(أ) القطعة الذهبية فئة المائة جنيه (منت بروف )    1400  جنيه مصرى .

(ب) القطعة الذهبية فئة الخمسون جنيها ( منت بروف )    700 جنيه مصري

( ج ) القطعة الفضية فئة الخمسة جنيهات ( منت بروف )    65 جنيه مصريا

( د ) القطعة الفضية فئة الخمسة جنيهات ( العادية )   55 جنيه مصريا

 

( المادة الثالثة )

ينشر هذا القرار في الوقائع المصري

صدر برئاسة مجلس الوزراء في ٢٢ ربيع الأول سنة ١٤١١ه ( الموافق ۱۲ أكتوبر سنة ١٩٩٠ )

 

رئيس مجلس الوزراء

دكتور / عاطف صدق