قرار رئيس مجلس الوزراء

رقم ١٣٢٥ لسنة ١٩٩٠

بالترخيص في إصدار عملة تذكارية فضية بمناسبة الاحتفال بالعيد المثوى لنادى الاسكندرية الرياضي

( اسبورتنج )

 

 

رئيس مجلس الوزراء

بعد الاطلاع على الدستور ,

وعلى القانون رقم ٩٤ لسنة ۱۹۸۳ بنظام النقود في جمهورية مصر العربية ؟

وعلى موافقة مجلس الوزراء :

قرر :

 

( المادة الأولى )

يرخص لوزير المالية في إصدار عملة تذكارية فضية بمناسبة الاحتفال بالعيد المئوى لنادى الاسكندرية الرياضى ( اسبورتنج ) وذلك حسب النموذج المرفق على أن تكون مواصفاتها على النحو الآتى :

 

الفئة:    خمسة جنيهات .

القطر :     ٣٧ مم ( سبعة وثلاثون ) ملليمترا

الوزن :         ١٧,٥ ( سبعة عشر ونصف ) جراما

والفرق المسموح به في وزن القطعة ٠,٠٠٨ ) ثمانية في الألف) بالزيادة أو النقص

 

 

التركيب الكيميائي :

 

0.720   ( سبعمائة وعشرون في الألف ) فضة

0.280   ( مائتان و ثمانون في الألف ) محاسا

والفرق المسموح به في التركيب الكيمائي ٠,٠٠٥ ( خمسة في الألف ) بالزيادة أو النقص لكل عنصر

 

العدد :     ٥٠٠٠ ( خمسة آلاف ) قطعة.

 

( المادة الثانية )

 

يحدد سعر البيع بالداخل للقطعة الواحدة من العملة التذكارية المشار إليها بمبلغ اثني عشر جنيها مصريا .

 

( المادة الثالثة )

ينشر هذا القرار في الوقائع المصرية ,

صدر برئاسة مجلس الوزراء في ٢٢ ربيع الأول سنة ١٤١١ه ( الموافق ١٢ أكتوبر سنة ١٩٩٠)

 

رئيس مجلس الوزراء

دكتور / عاطف صدقى