قرار رئيس مجلس الوزراء
رقم ١٣٢٥ لسنة ١٩٩٠
بالترخيص في إصدار عملة تذكارية فضية بمناسبة الاحتفال بالعيد المثوى لنادى الاسكندرية الرياضي
( اسبورتنج )
رئيس مجلس الوزراء
بعد الاطلاع على الدستور ,
وعلى القانون رقم ٩٤ لسنة ۱۹۸۳ بنظام النقود في جمهورية مصر العربية ؟
وعلى موافقة مجلس الوزراء :
قرر :
( المادة الأولى )
يرخص لوزير المالية في إصدار عملة تذكارية فضية بمناسبة الاحتفال بالعيد المئوى لنادى الاسكندرية الرياضى ( اسبورتنج ) وذلك حسب النموذج المرفق على أن تكون مواصفاتها على النحو الآتى :
الفئة: خمسة جنيهات .
القطر : ٣٧ مم ( سبعة وثلاثون ) ملليمترا
الوزن : ١٧,٥ ( سبعة عشر ونصف ) جراما
والفرق المسموح به في وزن القطعة ٠,٠٠٨ ) ثمانية في الألف) بالزيادة أو النقص
التركيب الكيميائي :
0.720 ( سبعمائة وعشرون في الألف ) فضة
0.280 ( مائتان و ثمانون في الألف ) محاسا
والفرق المسموح به في التركيب الكيمائي ٠,٠٠٥ ( خمسة في الألف ) بالزيادة أو النقص لكل عنصر
العدد : ٥٠٠٠ ( خمسة آلاف ) قطعة.
( المادة الثانية )
يحدد سعر البيع بالداخل للقطعة الواحدة من العملة التذكارية المشار إليها بمبلغ اثني عشر جنيها مصريا .
( المادة الثالثة )
ينشر هذا القرار في الوقائع المصرية ,
صدر برئاسة مجلس الوزراء في ٢٢ ربيع الأول سنة ١٤١١ه ( الموافق ١٢ أكتوبر سنة ١٩٩٠)
رئيس مجلس الوزراء
دكتور / عاطف صدقى