قرار رئیس مجلس الوزراء

رقم ١٦٠٨ لسنة ١٩٩٠

بشأن تحديد و تعديل موقع وكردون مدينة العبور

 

رئيس مجلس الوزراء

بعد الاطلاع على الدستور ,

وعلى القانون رقم ٢٨ لسنة ١٩٤٩ باجازة تحديد مناطق صناعية في المدن ومحاوراتها ؛

وعلى القانون رقم ١٠٠ لسنة ١٩٦٤ بتنظيم تأجير العمارات المملوكة للدولة ملكية خاصة والتصرف فيها ؛

وعلى القانون رقم ٦٢ لسنة ١٩٧٤ بشأن بعض الأحكام الخاصة بالتعمير المعدل بالقانون رقم ١١٣ لسنة ١٩٧٥ ,

وعلى القانون رقم ٥٩ لسنة ۱۹۷۹ فى شأن إنشاء المجتمعات العمرانية الجديدة ,

وعلى القانون رقم ١٤٣ لسنة ۱۹۸۱ فى شأن الأراضي الصحراوية ؛

وعلى القانون رقم 3 لسنة ۱۹۸۲ بإصدار قانون التخطيط العمراني ؛

وعلى قانون الاستثمار الصادر بالقانون رقم ٢٣٠ لسنة ۱۹۸۹ ؛

وعلى قرار رئيس الجمهورية رقم ٣٥١ لسنة ١٩٨٠ في شأن هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة ,

وعلى قرار رئيس مجلس الوزراء رقم ۱۲۹۰ لسنة ١٩٨٢ بتخصيص الأراضى اللازمة لإنشاء مدينة العبور ,

وعلى موافقة مجلس الوزراء بجلسته المعقودة في ١٩٩٠/١١/١١ ,

قرر :

 

( المادة الأولى )

يعدل موقع وكردون حرم مدينة العبور وفقا للحدود الموضحة على الخريطة المرفقة والمحددة بالأحداثيات الآتية

 

أولا : الحيز العمراني المدينة العبور :

 

النقطة (أ) أحداثيها                 شمالا  ۸۳۷٦۱۰۰۰۰ / شرقا ٠ ٠ ٦٦٣٧٣٤٠

على بعد 9 كم شمال طريق القاهرة الإسماعيلية الصحراوي عند الكيلو ۳۰,۳۰۰ كم تقريبا

 

النقطة (ب) أحداثيها                     شمالا ۸۳٥٥٥۰۰۰۰ / شرفا ..ر٦٦٣٠٠٠

تبعد عن نقطة (أ) مسافة ٢,٦٩٣ كم باتجاه جنوب الغرب

 

النقطة (ج) أحداثيها                  شمالا ۸۳۲٦۰۰۰۰۰ /  شرفا ٦٦۲۰۰۰۰۰۰

تبعد عن نقطة (ب) مسافة ٣,٩٥٠ كم باتجاه الجنوب

 

النقطة (د) أحداثيها                       شمالا ۸۳۲۰۰۰۰۰۰ / شرقا ۶۵۹۰۰۰۰۰۰

تبعد عن نقطة (ج) مسافة ٣,٠٥٩ كم باتجاه جنوب الغرب

 

النقطة ( هـ ) أحداثيها                       شمالا ٨٣٦٦٠٠٠٠٠ / شرقا ٦٥٩۰۰۰۰۰۰

تبعد عن نقطة (د) مسافة ٤,٦٠٠ كم باتجاه الشمال

 

النقطة ( و ) أحداثيها                      شمالا ٨٣٩٥٢٥۰۰۰ /  شرقا ٦٦١٤٢٥٠٠٠

تبعد عن نقطة ( د ) مسافة ٣,٨٠٠ كم باتجاه شرق الشمال كما تبعد عن نقطة (أ) مسافة ٣,٠٠٠ كم باتجاه شمال الغرب

 

ثانياً : كردون الملاذ اللازم لموقع مدينة المعبر :

 

النقطة (ز) أحداثيها                شمالا ٨٤١٦٢٥٥٠٠ / شرقا ٦٦٠٦٠٩٠٠٠

على يمين طريق القاهرة / بلبيس عند الكيلو ١٧,٧٥٠

 

النقطة (ح) أحداثيها                شمالا ٨٤١٦٣٥٠٠٠ /  شرقا .٦٦٥٧٣٤٠٠٠

تبعد عن نقطة ( ز ) مسافة ٥,١٢٥ كم باتجاه الشرق

 

النقعلة (ط) أحداثيها                     شمالا ٨٣١٣٤٦,٨٠ /  شرقا ٦٦٥٧٣٤٠٠٠

تبعد عن نقطة (ح) مسافة ١٠,٢٧٨ كم باتجاه الجنوب

 

النقطة (ي) أحداثيها                  شمالا ٨٣٩٦۰۰۰۰۰ / شرقا ٦۵۷۰۰۰۰۰۰

تبعد عن نقطة (ط) مسافة ٨,٩٠٧كم باتجاه جنوب الغرب

 

النقطة (ك) أحداثيها                 شمالا ۸۳۷۳۰۰۰۰۰ /  شرقا ۶۵۷۰۰۰۰۰۰

تبعد عن نقطة (ى) مسافة ٧,٦٠٠ كم باتجاه الشمال

 

النقطة (ل) أحداثيها                     شمالا ٨٤٠٧٦١,٥٠ / شرقا ٦٦٠٥٠٣,٦٠

تبعد عن نقطة (ك) مسافة ٤,٩٩٦ كم باتجاه شمال شرق كما تبعد عن نقطة (ز) مسافة ٠,٨٧٠ كم باتجاه غرب الجنوب

 

( المادة الثانية )

يخصص لهيئة المجتمعات العمرانية الجديدة مساحة بعمق خمسمائة متر من جميع الاتجاهات حول الكتلة العمرانية لزراعة حزام أخضر حولها ، ويحظر استخدام جميع هذه الأراضي في غير أغراض الزراعة وأعمال الدفاع .

 

( المادة الثالثة )

على الوزراء كل فيما يخصه إصدار القرارات اللازمة لتنفيذ هذا القرار

 

( المادة الرابعة )

ياضي كل حكم يخالف أحكام هذا القرار

 

( المادة الخامسة )

ينشر هذا القرار في الوقائع المصرية ما صدر برئاسة مجلس الوزراء في 5 جمادى الآخرة سنة ١٤١١ هـ الموافق ( ۲۲ ديسمبر سنة ١٩٩٠ )

 

رئيس مجلس الوزراء

دكتور / عاطف صدقى