قرار رئیس مجلس الوزراء
رقم ١٦٠٨ لسنة ١٩٩٠
بشأن تحديد و تعديل موقع وكردون مدينة العبور
رئيس مجلس الوزراء
بعد الاطلاع على الدستور ,
وعلى القانون رقم ٢٨ لسنة ١٩٤٩ باجازة تحديد مناطق صناعية في المدن ومحاوراتها ؛
وعلى القانون رقم ١٠٠ لسنة ١٩٦٤ بتنظيم تأجير العمارات المملوكة للدولة ملكية خاصة والتصرف فيها ؛
وعلى القانون رقم ٦٢ لسنة ١٩٧٤ بشأن بعض الأحكام الخاصة بالتعمير المعدل بالقانون رقم ١١٣ لسنة ١٩٧٥ ,
وعلى القانون رقم ٥٩ لسنة ۱۹۷۹ فى شأن إنشاء المجتمعات العمرانية الجديدة ,
وعلى القانون رقم ١٤٣ لسنة ۱۹۸۱ فى شأن الأراضي الصحراوية ؛
وعلى القانون رقم 3 لسنة ۱۹۸۲ بإصدار قانون التخطيط العمراني ؛
وعلى قانون الاستثمار الصادر بالقانون رقم ٢٣٠ لسنة ۱۹۸۹ ؛
وعلى قرار رئيس الجمهورية رقم ٣٥١ لسنة ١٩٨٠ في شأن هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة ,
وعلى قرار رئيس مجلس الوزراء رقم ۱۲۹۰ لسنة ١٩٨٢ بتخصيص الأراضى اللازمة لإنشاء مدينة العبور ,
وعلى موافقة مجلس الوزراء بجلسته المعقودة في ١٩٩٠/١١/١١ ,
قرر :
( المادة الأولى )
يعدل موقع وكردون حرم مدينة العبور وفقا للحدود الموضحة على الخريطة المرفقة والمحددة بالأحداثيات الآتية
أولا : الحيز العمراني المدينة العبور :
النقطة (أ) أحداثيها شمالا ۸۳۷٦۱۰۰۰۰ / شرقا ٠ ٠ ٦٦٣٧٣٤٠
على بعد 9 كم شمال طريق القاهرة الإسماعيلية الصحراوي عند الكيلو ۳۰,۳۰۰ كم تقريبا
النقطة (ب) أحداثيها شمالا ۸۳٥٥٥۰۰۰۰ / شرفا ..ر٦٦٣٠٠٠
تبعد عن نقطة (أ) مسافة ٢,٦٩٣ كم باتجاه جنوب الغرب
النقطة (ج) أحداثيها شمالا ۸۳۲٦۰۰۰۰۰ / شرفا ٦٦۲۰۰۰۰۰۰
تبعد عن نقطة (ب) مسافة ٣,٩٥٠ كم باتجاه الجنوب
النقطة (د) أحداثيها شمالا ۸۳۲۰۰۰۰۰۰ / شرقا ۶۵۹۰۰۰۰۰۰
تبعد عن نقطة (ج) مسافة ٣,٠٥٩ كم باتجاه جنوب الغرب
النقطة ( هـ ) أحداثيها شمالا ٨٣٦٦٠٠٠٠٠ / شرقا ٦٥٩۰۰۰۰۰۰
تبعد عن نقطة (د) مسافة ٤,٦٠٠ كم باتجاه الشمال
النقطة ( و ) أحداثيها شمالا ٨٣٩٥٢٥۰۰۰ / شرقا ٦٦١٤٢٥٠٠٠
تبعد عن نقطة ( د ) مسافة ٣,٨٠٠ كم باتجاه شرق الشمال كما تبعد عن نقطة (أ) مسافة ٣,٠٠٠ كم باتجاه شمال الغرب
ثانياً : كردون الملاذ اللازم لموقع مدينة المعبر :
النقطة (ز) أحداثيها شمالا ٨٤١٦٢٥٥٠٠ / شرقا ٦٦٠٦٠٩٠٠٠
على يمين طريق القاهرة / بلبيس عند الكيلو ١٧,٧٥٠
النقطة (ح) أحداثيها شمالا ٨٤١٦٣٥٠٠٠ / شرقا .٦٦٥٧٣٤٠٠٠
تبعد عن نقطة ( ز ) مسافة ٥,١٢٥ كم باتجاه الشرق
النقعلة (ط) أحداثيها شمالا ٨٣١٣٤٦,٨٠ / شرقا ٦٦٥٧٣٤٠٠٠
تبعد عن نقطة (ح) مسافة ١٠,٢٧٨ كم باتجاه الجنوب
النقطة (ي) أحداثيها شمالا ٨٣٩٦۰۰۰۰۰ / شرقا ٦۵۷۰۰۰۰۰۰
تبعد عن نقطة (ط) مسافة ٨,٩٠٧كم باتجاه جنوب الغرب
النقطة (ك) أحداثيها شمالا ۸۳۷۳۰۰۰۰۰ / شرقا ۶۵۷۰۰۰۰۰۰
تبعد عن نقطة (ى) مسافة ٧,٦٠٠ كم باتجاه الشمال
النقطة (ل) أحداثيها شمالا ٨٤٠٧٦١,٥٠ / شرقا ٦٦٠٥٠٣,٦٠
تبعد عن نقطة (ك) مسافة ٤,٩٩٦ كم باتجاه شمال شرق كما تبعد عن نقطة (ز) مسافة ٠,٨٧٠ كم باتجاه غرب الجنوب
( المادة الثانية )
يخصص لهيئة المجتمعات العمرانية الجديدة مساحة بعمق خمسمائة متر من جميع الاتجاهات حول الكتلة العمرانية لزراعة حزام أخضر حولها ، ويحظر استخدام جميع هذه الأراضي في غير أغراض الزراعة وأعمال الدفاع .
( المادة الثالثة )
على الوزراء كل فيما يخصه إصدار القرارات اللازمة لتنفيذ هذا القرار
( المادة الرابعة )
ياضي كل حكم يخالف أحكام هذا القرار
( المادة الخامسة )
ينشر هذا القرار في الوقائع المصرية ما صدر برئاسة مجلس الوزراء في 5 جمادى الآخرة سنة ١٤١١ هـ الموافق ( ۲۲ ديسمبر سنة ١٩٩٠ )
رئيس مجلس الوزراء
دكتور / عاطف صدقى