قرار رئیس مجلس الوزراء
رقم ١٤٦ لسنة ١٩٩٢
باعتبار مشروع إقامة محطة تنقية مياه الصرف الصحى بناحية ميت كتانة مركز طوخ بمحافظة القليوبية من أعمال المنفعة العامة والاستيلاء تفريق التنفيذ المباشر على الأراضي اللازمة له
رئيس مجلس الوزراء
بعد الاطلاع على الدستور ؛
وعلى قانون نظام الإدارة المحلية الصادر بالقانون رقم ٤٣ لسنة ١٩٧٩ والقوانين المعدلة له ؟
وعلى القانون رقم ١٠ لسنة ۱۹۹۰ بشأن نزع ملكية العقارات للمنفعة العامة ؛
و على قرار رئيس الجمهورية رقم ٤٣١ اسنة ١٩٨٧ بالتفويض في بعض الاختصاصات المعدل بالقرار رقم ٢٨٩ لسنة ١٩٩٠ ؛
قرر :
( المادة الأولى )
يعتبر من أعمال المنفعة العامة مشروع إقامة محلة تنقية مياه الصرف الصحى بقرية ميت كنانة / مركز طوخ بمحافظة القليوبية
( المادة الثانية )
يستولى بطريق التنفيذ المباشر على قطعة ارض الازمة لتنفيذ المشروع والبالغ مساحتها ۱۲۰۰۰ متر مربع والمواقعة بالقطعة رقم (1) بحوض انيس البحرى رقم (٥٨) بناحية ميت كتابة والمبين حدودها واسم مالكها بالكشف والمذكرة والرسم التخطيطي الإجمالى المرفقين.
( المادة الثالثة )
ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية ,
صدر برئاسة مجلس الوزراء في ٢ شعبان سنة ١٤١٢
(الموافق ٦ فبراير سنة ١٩٩٢ م )
دكتور / عاطف صدقي