قرار رئیس مجلس الوزراء
رقم ٣٨٩ ( أ ) لسنة ١٩٩٢
رئيس مجلس الوزراء
بعد الاطلاع على القانون رقم ١٠٣ لسنة ١٩٦١ بشأن إعادة تنظيم الأزهر والهيئات التي يشملها ؟
وعلى قرار رئيس الجمهورية رقم ٢٥٠ لسنة ١٩٧٥ باللائحة التنفيذية للقانون رقم ١٠٣ لسنة ١٩٦١؛
وعلى قرار رئيس الجمهورية رقم ٤٣٢ لسنة ١٩٨٧ بتحديد الوزير المختص بشئون الأزهر؛ وعلى موافقة المجلس الأعلى للأزهر ؛
قرر :
( المادة الأولى )
تعدد الأقسام العلمية بكلية طب الأسنان بجامعة الأزهر على النحو التالي :
1 قسم هستولوجيا وباثولوجيا الفم والأسنان.
2 بايولوجيا الفم والأسنان
3 المواد الحيوية في طب الفم والأسنان
4 الاستعاضة الصناعية المتحركة في طب الفم والأسنان
5-العلاج التحفظي للأسنان وعلاج الجذور
6 التيجان والاستعاضة الجزئية المثبتة
7 جراحة الفم والتخدير
8 طب الفم وأمراض اللثة والتشخيص والأشعة
9 قسم طب أسنان الأطفال، والصحة العامة للفم و الأسنان
10 تقويم الأسنان
11 المواد الإسلامية .
( المادة الثانية )
ينشر هذا القرار في الوقائع المصرية ، وعلى الجهات المختصة تنفيذه ما صدر برئاسة مجلس الوزراء في ٢١ جمادى الآخرة سنة ١٤١٣هـ (الموافق ١٦ ديسمبر سنة ١٩٩٢م) .
رئيس مجلس الوزراء
دكتور / عاطف صدقي