قرار رئيس مجلس الوزراء

رقم ١٣٠٦ لسنة ١٩٩٢

 

رئيس مجلس الوزراء

بعد الاطلاع على الدستور ؛

وعلى القانون رقم ٢٣٠ لسنة ۱۹۸۹ بإصدار قانون الاستثمار ؛

وبناء على ما عرضه رئيس الجهاز التنفيذي للهيئة العامة للاستثمار ؟

قرر :

 

( المادة الأولى )

 

تعتبر منطقة صناعية في تطبيق أحكام الفقرة الخامسة من المادة 11 من القانون رقم ٢٣٠ لسنة ۱۹۸۹ المشار إليه المنطقة الواقعة على الأراضي المملوكة لشركة العامرية للغزل والنسيج على جانبي طريق البتروكيماويات بالاسكندرية والموضحة حدودها ومعالمها بالمذكرة والخريطة والرسم الهندسى المرفقين، مع مراعاة ترك المساحات اللازمة لتأمين خطى غاز الأثيلين والضغط عالى الجهد و حرم خط السكة الحديد المسار بالأراضي المذكورة.

 

( المادة الثانية )

ينشر هذا القرار في الوقائع المصرية ما

صدر برئاسة مجلس الوزراء في 4 صفر سنة ١٤١٣هـ ( الموافق 3 أغسطس سنة ١٩٩٢ م )

 

رئيس مجلس الوزراء

دكتور / عاطف صدقي

مذكرة

للعرض على الأستاذ الدكتور رئيس مجلس الوزراء بشأن المنطقة الصناعية المقترحة بالعامرية

 

الشرف بعرض الآتى :

 

1 - بتاريخ ۱۹۹۳/۳/۲۱ ورد إلينا خطاب السيد المهندس / المفوض العام الشركة مصر العامرية للغزل والنسيج والذي تضمن طلب اتخاذ اللازم نحو اعتبار الأرض الفضاء المملوكة للشركة المذكورة على جانبى طريق البتروكيماويات والتى تقدر بحوانی ۱۰۰۰ فدان لتكون منطقة صناعية جديدة خاضعة لأحكام القانون ٢٣٠ السنة ۱۹۸۹ وذلك بعد موافقة محافظة الاسكندرية على ذلك وبناء على رأى كل من الإدارة العامة للتخطيط العمراني والجهاز الاستشارى المتابعة تنفيذ التخطيط الشامل للمحافظة (مرفق صورة) .

2 - بتاريخ ۱۹٩٢/٥/١٤ وافتنا وزارة الصناعة بموافقتها على إقامة المنطقة الصناعية المقترحة ( مرفق صورة )

3- بتاريخ ۱۹۹٣/٥/٢٠ تم مخاطبة الشركة المذكورة الموافاتنا بالمستندات والموافقات اللازمة لإقامة المنطقة الصناعية المقترحة ( مرفق صورة )

4- بتاريخ ۱۹۹۲/۵/۲۱ ورد للقطاع الآتى :

5 -خريطة مساحية لانطقة الصناعية المقترحة وحدودها كالاتي :

 

أولا -المنطقة الصناعية الأولى :

الحد الشمالي : خط سكك حديد اسكندرية / مرسى مطروح

الحد الجنوبي : صور شركة مصر العامرية للغزل والنسيج

الحد الشرقي : حوض زاوية عبد القادر رقم ( ٤ ) الحطيم وعزبة شاويش وزمام كوم حنين مركز أبو المطامير

الحد الغربي : طريق شركة البتروكيماويات

ثانيا - المنطقة الصناعية الثانية :

الحمد الشمالي : خط سكك حديد اسكندرية مرسى مطروح

الحد الجنوبي والقربي : مصرف غرب النوبارية وحوض زاوية عبد القادر وأبو خديجة رقم (۲) قسم أول .

الحد الشرقي : طريق شركة البتروكيماويات ( مرفق صورة )

 

٢ - خطاب الإدارة العامة للتخطيط العمراني بمحافظة الاسكندرية والذي تضمن أن الأرض الفضاء المملوكة لشركة مصر العامرية للغزل والمسيح توجد بالمنطقة المخصصة للصناعات طبقا لتوصيات التخطيط الشامل المحافظة الاسكندرية لسنة ٢٠٠٥ علما بأنه يمر بالأرض سكك حديد كما يوجد بها أبراج ومخط كهرباء ضغط عالى وكذا خط مواسير الاثيلين ويجب ترك المسافات القانونية اللحوم المقرر لكل منها (مرفق صورة).

٣ - كتاب الجهاز الاستشارى التابعة تنفيذ التخطيط الشامل محافظة الاسكندرية الإدارة المحلية ، وقد تضمن :

 

(أ) أن موقع الأرض المخصص للمنطقة الصناعية المقترحة وطبقا لتوصيات التخطيط الشامل المحافظة الاسكندرية منطقة صناعية ويمكن استخدام أجزاء من المساحة الموضحة للصناعات الصغيرة على أن تجنب في منطقة واحدة

 

(ب) نظرا المرور خط سكة حديد موازى لطريق البتروكيماويات يراعى ترك سحرم السكة الحديد على الجانبين

 

(ج) يمر خط غاز الاثيلين الموصل إلى شركة البتروكيماويات موازي الخط السكة الحديد مواجه لمقر شركة مصر العامرية للغزل والنسيج لذا يراعى تأمين هذا الخط بمعرفة الشركة المالكة للخط

 

( د ) يمر بالموقع خطان من خطوط الضغط العالي الجهد ويراعى ترك المسافات طبقا ثلا بعاد القانونية بمعرفة هيئة الكهرباء وقد انتهى الخطاب المشار بعاليه إلى اتخاذ اللازم نحو تخطيط موقع الحذب الصناعات الصغيرة من ضمن المساحة المخصصة للشركة على أن تطلب المحافظة من الشركة المذكورة التحديد المساحي الدقيق لا ساحات المستغنى عنها

 

ويستتبع ذلك التخطيط المطلوب المواقع الصناعية ( مرفق صورة ).

 

4 - خطاب السيد المستشار القانونى المحافظة وقد تضمن موافقة السيد المستشار محافظ الاسكندرية على استغلال شركة مصر العامرية للأرض الواقعة بالمنطقة الصناعية مع مراعاة ما نص عليه قانون الاستثمار ولائحته التنفيذية وما جاء بتوصيات جهاز التخطيط الشامل والمشار إليها آنها ( مرفق صورة )

 

وفي ضوء ما تقدم فإن الأمر معروض على سيادتكم للتكرم بالنظر والتوجيه ما

 

رئيس الجهاز التنفيذي للهيئة

 د. محيى الدين الغريب