قرار رئیس مجلس الوزراء
رقم ١٥٣٠ لسنة ١٩٩٢
رئيس مجلس الوزراء
بعد الاطلاع على الدستور :
وعلى قانون نظام العاملين المدنيين بالدولة الصادر بالقانون رقم ٤٧ لسنة ١٩٧٨ :
وعلى قرار رئيس الجمهورية رقم ٦٩٣ لسنة ١٩٦٣ في شأن منح بدل صرافة الصيارفة الخزانة العامة والخزانات الرئيسية والفرعية بالوزارات والمصالح المعدل بقرار رئيس الجمهورية رقم ٢٠٢ لسنة ١٩٦٤ ؟
وعلى اقتراح لجنة شئون الخدمة المدنية بجلستها المعقودة بتاريخ ١٩٩٠/٦/١٢ ،
وبناء على ما ارتاه مجلس الدولة :
قرر :
( المادة الأولى )
يمنح صيارفة الخزانة العامة والخزانات الرئيسية والفرعية بالوحدات الخاضعة لأحكام قانون نظام العاملين المدنيين بالدولة وصيارفة الضرائب العقارية بدل صرافة بنسبة %١٥ من بداية ربط درجة الوظيفة وذلك بمراعاة الحد الأقصى المجموع بدلات ظروف أو مخاطر الوظيفة المحدد بالقانون المشار اليه .
(*) الوقائع المصرية في ٣١ الغسطس سنة ١٩٩٢ -العدد ١٩٧
( المادة الثانية )
يلغى قرار رئيس الجمهورية رقم ٦٩٣ لسنة ١٩٦٢ المشار اليه ، كما يلغى كل حكم آخر يخالف هذا القرار .
( المادة الثالثة )
ينشر هذا القرار في الوقائع المصرية ، ويعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره , صدر برئاسة مجلس الوزراء في ۲۱ صفر سنة ١٤١٣هـ الموافق ٢٠ أغسطس سنة ١٩٩٢م .