قرار رئیس مجلس الوزراء

رقم ١٥٣٠ لسنة ١٩٩٢

 

رئيس مجلس الوزراء

بعد الاطلاع على الدستور :

وعلى قانون نظام العاملين المدنيين بالدولة الصادر بالقانون رقم ٤٧ لسنة ١٩٧٨ :

 

وعلى قرار رئيس الجمهورية رقم ٦٩٣ لسنة ١٩٦٣ في شأن منح بدل صرافة الصيارفة الخزانة العامة والخزانات الرئيسية والفرعية بالوزارات والمصالح المعدل بقرار رئيس الجمهورية رقم ٢٠٢ لسنة ١٩٦٤ ؟

وعلى اقتراح لجنة شئون الخدمة المدنية بجلستها المعقودة بتاريخ ١٩٩٠/٦/١٢ ،

وبناء على ما ارتاه مجلس الدولة :

 

قرر :

 

( المادة الأولى )

 

يمنح صيارفة الخزانة العامة والخزانات الرئيسية والفرعية بالوحدات الخاضعة لأحكام قانون نظام العاملين المدنيين بالدولة وصيارفة الضرائب العقارية بدل صرافة بنسبة %١٥ من بداية ربط درجة الوظيفة وذلك بمراعاة الحد الأقصى المجموع بدلات ظروف أو مخاطر الوظيفة المحدد بالقانون المشار اليه .

 

(*) الوقائع المصرية في ٣١ الغسطس سنة ١٩٩٢ -العدد ١٩٧

 

( المادة الثانية )

 

يلغى قرار رئيس الجمهورية رقم ٦٩٣ لسنة ١٩٦٢ المشار اليه ، كما يلغى كل حكم آخر يخالف هذا القرار .

 

( المادة الثالثة )

 

ينشر هذا القرار في الوقائع المصرية ، ويعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره , صدر برئاسة مجلس الوزراء في ۲۱ صفر سنة ١٤١٣هـ الموافق ٢٠ أغسطس سنة ١٩٩٢م .