قرار رئيس مجلس الوزراء

رقم ١٩٠٩ لسنة ١٩٩١

 

باعتبار مشروع إنشاء حدائق على بحزبه من العقارين رقمی ۱۸ ، ۲۰ بشارع غمرة بالشرابية بمحافظة القاهرة من أعمال المنفعة العامة والاستيلاء بطريق التنفيذ المباشر على العقارات والأراضي اللازمة له

 

رئيس مجلس الوزراء

 

بعد الاطلاع على الدستور :

وعلى قانون نظام الإدارة المحلية الصادر بالقانون رقم ٤٣ لسنة ١٩٧٩ والقوانين المعدلة له :

وعلى القانون رقم ۱۰ اسنة ۱۹۹۰ بشأن نزع ملكية العقارات المنفعة العامة ؟ و على قرار رئيس الجمهورية رقم ٤٣١ لسنة ١٩٨٧ بالتفويض في بعض الاختصاصات والمعدل بالقرار رقم ٢٨٩ اسنة ١٩٩٠ :

 

قرر :

 

( المادة الأولى )

 

يعتبر من أعمال المنفعة العامة مشروع إنشاء حدائق على جزء من العقارين رقمي ۲۰۱۸ بشارع غمرة بالشرابية بمحافظة القاهرة

 

( المادة الثانية )

 

يستولى بطريق التنفيذ المباشر على العقارات والأراضي اللازمة للمشروع المشار إليه والبالغ جملة مساحاتها ٣٦٠٠م والمبين موقعها وحدودها وأسماء ملاكها بالمذكرة والرسم التخطيطى الإجمالي المرفقين

 

( المادة الثالثة )

 

ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية من

حیدر برئاسة مجلس الوزراء في ٢٥ جمادى الآخرة سنة 1412

( الموافق ۳۱ ديسمبر سنة ۱۹۹۱ م ) .

 

دكتور / عاطف صدقي

 

مذكرة إيضاحية

 

القرار رئيس مجلس الوزراء رقم ١٩٠٩ لسنة ١٩٩١

باعتبار مشروع إنشاء حدائق على جزء من العقارين رقمی ۱۸ ، ۲۰ بشارع غمرة بالشرابية محافظة القاهرة من أعمال المنفعة العامة والاستيلاء بطريق التنفيذ المباشر على العقارات والأراضي اللازمة له

أتشرف بالإحاطة بأن السيد محافظ القاهرة أفاد بأن المنطقة التي تقع أسفل كوبرى أكتوبر بمنطقة الشرابية محرومة من المساحات الخضراء والحدائق العامة والمنتزهات في الوقت الذي توجد به في هذه المنطقة وهي منطقة سكنية ورش للرخام وبحراجات و مخازن ، الأمر الذي يسبب إقلاق للراحة وإضرار بالصحة العامة ومن ثم فقد طلب سيادته تقرير صفة النفع العام على جزء من العقارين رقمي ۱۸ ، ۲۰ بشارع غمرة بالشرابية والبالغ مساحها ٣٦٠٠م تقريبا وتحويلها إلى حدائق عامة طبقا للرسم المعتمد رقم ٢٠٢١ الصادر بشأن قرار السيد المحافظ رقم ٣٣٦ لسنة ١٩٦٩

وأفادت المحافظة بأن أجزاء من هذين العقارين سبق أن أدخلت في مشروع توسيع شارع غمرة

كما أفادت المحافظة أن المساحة المشار إليها آنها مملوكة لورثة فايقة حاتم عفت ومحدودة بالحدود والأبعاد التالية :

الحد البحري : حارة محمد بك عفت بطول ۱۰۰م

الحد الشرق : شارع الشرابية بطول ٣٨م

الحمد القبلي : شارع عمرة بطول ١٠٣م

الحمد الغربي : شارع كامي بطول ٣٤م 4

 

وأضافت المحافظة أنه سيتم تنفيذ هذا المشروع على مراحل على أن تبدأ المحافظة بالجزء الفضاء والمستغل جراج السيارات النقل والملاكي والبالغ مسطحه ۱۰۸۰م۲ و تبلغ تكاليف نزع ملكية هذا الجزء حوالى ٢١٦٥٠٠ جنيه وكذا ورشة الرخام ومسطحها حوالی ۱۱۲۰م وتبلغ تكاليف نزع ملكيتها ٢٢٤٠٠٠ جنيسه ، وأنه سيتم صرف التعويضات اللازمة لهذا المشروع من الاعتمادات المخصصة لنزع الملكية عن العام المالى الحالي ۹۱/۹۰ و قدرها ۷۰۰۰۰۰ جنبه .

 

وقد وافق المجلس الشعبي المحلى للمحافظة على نزع ملكية العقارات اللازمة للمشروع بالقرار رقم ٧٦ بتاريخ ۱۹۹۰/۱۲/۲۹ وذلك بعد صدور قرار المجلس التنفيذي للمحافظة رقم ١٥٩ لسنة ١٩٩٠

 

ولما كان مشروع إنشاء حدائق على جزء من العقارين رقمی ۱۸ ، ۲۰ شارع غمرة بالشرابية من أعمالي المنفعة العامة الأمر الذي يتطلب استصدار القرار اللازم لتقرير هذه الصفة له

 

ولما كانت حالة الضرورة التى تقتضى الاستيلاء بطريق التنفيذ المباشر تتمثل في سرعة تنفيذ هذا المشروع الحاجة سكان المنطقة الملحة إليه .

 

لسنة لذلك .. وإعمالا لأحكام قانون نظام الإدارة المحلية الصادر بالقانون رقم ٤٣ ۱۹۷۹ و القوانين المعدلة له والقانون رقم ١٠ لسنة ۱۹۹۰ بشأن نزع ملكية العمارات للمنفعة العامة وقرار رئيس الجمهورية رقم ٤٣١ لسنة ١٩٨٧ بتفويض رئيس مجلس الوزراء في بعض الاختصاصات المعدل بالقرار رقم ٢٨٩ لسنة ١٩٩٠

 

فقد أعد مشروع القرار المرفق - برجاء لدى الموافقة التفضل بإصداره ما في ١٩٩١/٦/١٢

 

وزير الإدارة المحلية

دكتور / محمود شريف

 

كشف

أسماء الملاك الظاهرين للعفارين رقمي ۱۸ ، ۲۰ شارع غمرة بالشرابية لتنزع جزء منهما المنفعة العامة جنائي طبقا للتخطيط المعتمد

رقم موقع العقار

اسم المالك الظاهر

المسطح بالمتر المربع

بالمتر الطولي اسوار

 

الحدود

 

ملاحظات

ارض

مباني

جزء من العقارين رقم 18,20

شارع غمرة بالشرابية

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ورثة فايقة هانم عفت

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

--,3600

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

--,180

 

 

 

 

--,235

 

 

 

 

--,400

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

200 م.ط

 

 

 

 

 

 

 

 

 

البحري حارة محمد بك عفت بطول - ١٠٠م

 

الشرقي / شارع الشرابية بطول - ۳۸م

 

القبلي / شارع عمرة بطول - ١٠٣م

 

الغربي / شارع كامي بطول – ٣٤م

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

مبنى سكنى أربعة أدوار حوائط حاملة وأسقف بعضها خشب والبعض الآخر خرسانة .

 

مبنى دورين يشمل جمعية استهلاكية وهي مباني حوائط حاملة بعضها سقف خشب وبعضها سقف خرسانة

 

دكاكين مباني مسلح بعضها سقف خشب وبعضه سقف لخرسانة

 

بالمتر الطولى أسوار بارتفاع - رام بعضها من الدين والبعض الآخر من الدين و طوب أحمر

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ملحوظة :

 

 

المسطحات والحدود تقع تحت العجز والزيادة والعبرة بكشوف المساحة والتحديد المعتمدة من الشهر العقاري