قرار رئیس مجلس الوزرة
رقم ٧٥٣ لسنة ١٩٩٣
بانشاء منطقة حرة عامة بسفاجا بمحافظة البحر الأحمر
رئيس مجلس الوزراء
بعد الاطلاع على الدستور ,
وعلى القانون رقم ۲۳۰ لسنة ۱۹۸۹ باصدار قانون الاستثمار ؛
وعلى موافقة مجلس الوزراء بجلسته المعقودة في ١٩٩٣/٢/٢٤ ؛
العيوب:
( المادة الأولى )
و وفق على انشاء منطقة حرة سفاجا بمحافظة البحر الأحمر على الأرض الموضحة بالخريطة المرفقة وحدودها كالاتي :
الحد البحري : ويطل على أرض فضاء حرم( مستودع الوقود الاستراتيجي )
بطول 800 متر.
الحد القبلي : يطل على الطريق الدائرى للميناء بطول ۸۰۰ متر .
الحد الشرقي : يطل على أرض فضاء ( حرم منطقة عسكرية) بطول ۷۰۰ متره
الحد الغربي : يطل على الطريق الدائرى للميناء بطول ۷۰۰ متر
( المادة الثانية )
ينشر هذا القرار في الوقائع المصرية
صدر برئاسة مجلس الوزراء في ۲۳ ذي القعدة سنة ١٤١٣ م
الموافق ١٥ مايو سنة ١٩٩٣ م )
رئيس مجلس الوزراء
دكتور / عاطف صدقي