قرار رئیس مجلس الوزرة

 رقم ٧٥٣ لسنة ١٩٩٣

بانشاء منطقة حرة عامة بسفاجا بمحافظة البحر الأحمر

 

رئيس مجلس الوزراء

بعد الاطلاع على الدستور ,

وعلى القانون رقم ۲۳۰ لسنة ۱۹۸۹ باصدار قانون الاستثمار ؛

 وعلى موافقة مجلس الوزراء بجلسته المعقودة في ١٩٩٣/٢/٢٤ ؛

 

العيوب:

( المادة الأولى )

 

و وفق على انشاء منطقة حرة سفاجا بمحافظة البحر الأحمر على الأرض الموضحة بالخريطة المرفقة وحدودها كالاتي :

 

الحد البحري : ويطل على أرض فضاء حرم( مستودع الوقود الاستراتيجي )

بطول 800 متر.

 

الحد القبلي : يطل على الطريق الدائرى للميناء بطول ۸۰۰ متر .

الحد الشرقي : يطل على أرض فضاء ( حرم منطقة عسكرية) بطول ۷۰۰ متره

الحد الغربي : يطل على الطريق الدائرى للميناء بطول ۷۰۰ متر

 

( المادة الثانية )

 

ينشر هذا القرار في الوقائع المصرية

صدر برئاسة مجلس الوزراء في ۲۳ ذي القعدة سنة ١٤١٣ م

الموافق ١٥ مايو سنة ١٩٩٣ م )

 

رئيس مجلس الوزراء

دكتور / عاطف صدقي